الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا سيما عدم الفرار، أي: من يتكفل لي بها؟
(لأدري كيف ذكر) صلى الله عليه وسلم (صيام الأبد) أي: لا أحفظ عنه ذلك، وإنما أحفظ عنه ما ذكره البخاري بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم. (لا صيام من صام الأبد) مرتين احتج به من قال بكراهة صوم الدهر؛ لأن قوله: (لا صام) يحتمل الدعاء والخبر، وكل منهما يفيدها، وأجيب: بأنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيد، والتشريق، وأيام الحيض والنفاس، أو على من تضرر به، أو فوت به حقا.
58 - بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ
(باب: صوم يوم وإفطار يوم) أي: بيان فضل ذلك.
1978 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ"، قَال: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَال حَتَّى قَال:"صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا" فَقَال: "اقْرَإِ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ"، قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَال، حَتَّى قَال:"فِي ثَلاثٍ".
[انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 224]
(غندر) هو محمد بن جعفر. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن مغيرة) أي: ابن مقسم.
(اقرأ) فعل أمر. (في ثلاث) أي: في ثلاث ليال.
59 - بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام
(باب: صوم داود لله) أي: بيان الاقتداء به في الصوم.
1979 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المَكِّيَّ، - وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ