الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بالذهب) في نسخةٍ: "بالورق" أي: الفضة. (ربًا) بالتنوين. (إلَّا هاء وهاء) بالمدِّ وفتح الهمز فيهما، ويجوز كسرها وسكونها مقصورة: وهي اسمُ فعلٍ بمعنى: خذْ، يقال: هاء درهمًا، أي: خذه، والمعنى هنا: خذ وهات، وكني به عن التقايض في مجلس العقد؛ لأنه لازمه، ويعتبر مع التقايض التساوي والحلول. (والشعير) بفتح الشين وقد تكسر.
55 - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
(باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك) أي: بيان فسادهما، وصورة الثاني: فبعتك هذه الدَّار بكذا على أن اشتريها لك من مالكها، أو على أن يسلمها لك مالكها.
2135 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ"، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَهُ.
[انظر: 2132 - مسلم: 1525 - فتح: 4/ 341]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (الذي حفظناه) في نسخة: "أما الذي حفظناه) "(سمع طاوسًا) لمَّا كان سفيان منسوبًا إلى التدليس، أراد أنه صرح بالسماع والحفظ.
(أن يباع) بدل من الطعام، وسيجيء شرح الحديث.
2136 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، زَادَ إِسْمَاعِيلُ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".
[2124 - مسلم: 1526 - فتح: 4/ 349]