الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالعَقَبَةِ، وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَال: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ".
[انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 606]
(أهلّ وأصحابهُ) بالرفع، وفي نسخة: بالنصب. (وطلحة) أي: ابن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي. (ومعه الهديُ) في نسخةٍ: "ومعه هديٌ". (وإنَّ النبيَّ) بكسر الهمزة وفتحها. (أن يجعلوها) الضمير للحجِّ، وأنثه باعتبار الحجَّةِ. (يطوفوا) أي:"بالبيت" كما في نسخةٍ. (ننطلق) أي: أننطلقُ بتقدير همزة الاستفهام. (وذَكَرُ أحدِنا يقطرُ) أي: بالمنيِّ، وإنما قالوا ذلك؛ لأنَّه شق عليهم أنْ يحلوا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم محرمُ أي: إنَّ الحِلَّ يفضى بنا إلى مجامعةِ النساء ثم نحرم بالحجِّ عقب ذلك فنخرج وذكرُ أحدنا لقربه من المواقعةِ يقطرُ منيًّا، وحالةُ الحجِّ تنافي الترفهَ فكيف يكونُ ذلك؟ (لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ) الأمر الذي استدبره عليه السلام هو ما حصل لأصحابه من مشقَّةِ انفرادهم عنه بالفسخ، حتَّى أنَّهم توقفوا، أو ترددوا وراجعوا. (لأهللت) في نسخة:"لأحللت". ومرَّ بيانه. (لم تطف) أي: "بالبيت" كما في نسخةٍ. (فلما طهُرت) بضم الهاء وفتحها. (بالعقبة) في نسخةٍ: "وهو بالعقبة"، ومرَّ شرحُ الحديثِ.
7 - بَابُ الاعْتِمَارِ بَعْدَ الحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ
(بابُ: الاعتمارِ بعد الحجِّ) أي: في أشهرهِ. (بغير هديٍ) أي: لازمٍ.
1786 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَال: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها، قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الحَجَّةِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ
أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ"، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ"، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 609]
(يحيى) أي: القطان. (هشام) أي: ابن عروة بن الزبير.
(إني) في نسخةٍ: "إنني" بزيادة نون. (لأهللتُ) في نسخة: "لأحللتُ" كما مرَّ نظيرُه.
(وكنت ممن أهلَّ بعمرةٍ) المشهورُ أنَّها [أحرمت أولًا بالحج فتحمل رواية عروة على أنها](1) أحرمتْ بالعمرةِ آخرًا. (فأدركني) في نسخةٍ: "فأظلني" أي: قُربَ منِّي. (فشكوتُ) أي: "ذلك" كما في نسخةٍ.
(فأردفها) فيه: التفاتٌ إذ الأصلُ فأردفني. (لم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ إلى آخره) احتج به بعضُهم على أنَّ عائشةَ لم تكن قارنةً ولا متمتعةً، وإلَّا لزمها الهديُ.
وأجيبَ: بأنَّ هذا الكلامَ مدرجٌ من قول هشام، كأنَّه نفى ذلك بحسب ظنِّه، فلا يلزمُ من ذلك نفيه في نفس الأمر، أو يكون المرادُ: أنَّها لم تتكلف الهديَ، بل قام به النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها، كما رواه مسلم (2).
(1) من (م).
(2)
"صحيح مسلم"(1211) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.