الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا: النمو الإنساني في الفقه الإسلامي
يطلق مصطلح "الفقه" على مجموعة الأحكام الشرعية العملية في الإسلام، وتطلق كلمة "الفقيه" على الشخص العارف بهذه الأحكام التي تتصل في جوهرها بسلوك الناس وأفعالهم، وقد ظهرت الحاجة إليه مع إقامة الدولة الإسلامية على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان الفقه في العهد النبوي مأخوذًا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت مصادر الفقه كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام، وكانوا إذا سُئِلُوا عن مسألة بحثوا فيها، فإن وجدوا حكمها أفتوا به، وإن لم يجدوه اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم، واجتهدوا في إعطاء الحكم، فإن وجدوا لها نظيرًا في كتاب الله أو سنة رسوله ألحقوا حكم المسألة السابقة، وهذا هو القياس الذي مارسه بعض القضاة والولاة في عهد الرسول عليه السلام، وإن لم يجدوا سعوا إلى الاتفاق على هذا الحكم، ويُسَمَّى ذلك إجماعًا، وإلّا ظل اجتهادًا، ولم يظهر الإجماع إلّا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي عهد التابعين كانت مصادر الفقه الإسلامي هي: القرآن الكريم والسنة والنبوية وإجماع المجتهدين وقياسهم، وهذه هي الأدلة الأصلية التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية كما يسميها علماء أصول الفقه، وهي الأدلة التي اتفق عليها جماهير علماء المسلمين، وقد ظهرت في العصور المختلفة أدلة أخرى، يسميها علماء أصول الفقه الأدلة الفرعية للتشريع الإسلامي، وقد اختلف حولها الفقهاء، وهي ستة: العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة "الاستصلاح" وسد الذرائع والاسحسان وقول الصحابيّ وشرع من قبلنا. وهذه الأدلة اختلف العلماء فيها، فهناك من يقصر مصادر التشريع الإسلامي على الأدلة الأصلية فقط، ولا يرى مصدرًا غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومن العلماء مَنْ رأى أن المصادر الفرعية يمكن استخدامها، وهناك خلاف حول حجية كلٍّ منها.
وقد أنجز فقهاء المسلمين طوال تاريخ الحضارة الإسلامية ثروة هائلة من المعرفة، وابتكروا وسائل للبحث والتقصي والاستدلال، وخاصة في عصور الاجتهاد الزاهرة، والسؤال الذي نطرحه هنا، لماذا أُغْلِقَ باب الاجتهاد في بعض العصور المتأخرة؟ ويجيب على السؤال محمد الخضري في كتابه الكلاسيكي "أصول الفقه" بأنه حين دخل ميدان الاجتهاد مَنْ ليس أهلًا له، خاف العلماء من أن تأتي الأحكام الشرعية نتيجة للأهواء والأغراض الشخصية، فاختاروا أهون الضررين وهو سد هذا الباب أمام هؤلاء الأدعياء، إلّا أن ما يجب التنبيه عليه أن ذلك لم يكن
ليعني أن الاجتهاد كان له زمن معين انتهى بانتهائه، وإنما معناه وقف التدهور مؤقتًا، لما لحق الهمم من القصور عن تحصيل ما يجب على المجتهد تحصيله.
ويجيب على هذا السؤال أيضًا بعض المحدثين "محمد عبد القادر أبو فارس وآخرون، 1985" بأن باب الاجتهاد مفتوح لكل من يملك آلته، ولا يملك إنسان أن يسده، ذلك لأنه يجد للناس من الحوادث والنوازل ما لم يفت به الفقهاء المجتهدون، وهي بحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي فيه ليلتزم الناس به، ولا يكون هذا إلّا إذا كان باب الاجتهاد مفتوحًا".
وقد قدَّم فقهاء المسلمين الكثير في ميدان النمو الإنساني، ولا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه الإسلامي من الإشارة إلى نمو الإنسان على نحوٍ أو آخر.
وسوف يتناول هذا القسم بعض ما توافر لنا في هذا الصدد.
1-
في مرحلة ما قبل الولادة:
أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض حرمة تامة متى نفخت الروح، حتى ولو كان الجنين مشوهًا أو غير ذلك، ولم يسمحوا بذلك إلّا إذا كانت الأم في خطر، فقدَّموا حياتها على حياته، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الإجهاض على وجه الإطلاق بعد نفخ الروح، وقد أجمعوا أيضًا على أن وقت نفخ الروح يتم عند إكمال الجنين 120يومًا من حياته داخل الرحم، لحديث ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان.
ويذكر وهبة الزحيلي "1984" أن للعلماء كلام طويل في التوفيق بين هذا الحديث وحديث حذيفة بن أسيد الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر "حديث الاثنتين والأربعين ليلة"، وخلاصة رأيهم أن التخليق يحصل في العلقة، ويتم بعد ذلك في المضغة، وأما نفخ الروح والتسوية فلا يكون إلّا بعد اكتمال المضغة.
ويتصل بهذه المرحلة أيضًا تناول الفقهاء لموضوع عدة المرأة المطلقة والأرملة، والمقصود بها مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها منعًا لاختلاط الأنساب، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها الميت، أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود إلى زوجته المطلقة، وهي مدة حددها الشارع بحيث تبقى المرأة فيها بدون زواج، ويميز الفقهاء في هذا الصدد بين ثلاثة أنواع:
أ- عدة الطلاق: يقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . ومعنى القروء "وهي جمع قرء" ما يشترك بين الطهر والحيض، والمقصود بذلك عند الحنفية والحنابلة الحيض،
ويرى المالكية والشافعية أنه الطهر، ويشترط في الزوجة هنا أن تكون ممن يحضن.
ب- عدة الوفاة: يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] . وفي ذلك يرى الفقهاء أن المقصود الأعظم من العدة هنا حفظ حق الزوج والوفاء له، إلى جانب معرفة براءة الرحم، ولهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشهر، وتجب حتى على المتوفى عنها زوجها حتى ولو لم يدخل بها.
ج- عدة الصغيرة واليائس والحامل: لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وهنا يحدد القرآن الكريم عدة الحامل المؤكد حملها أن تضع حملها، أما عدة الصغيرة واليائس فهو ثلاثة أشهر.
ويحدد الفقهاء لمرحلة الجنين من بدء الحمل وحتى الولادة ما يسمى "أهلية الوجوب الناقصة" وتعني: الصلاحية لثبوت الحقوق فقط، أي: أن هذه الأهلية تجعله موضوعًا لإلزام الآخرين نحوه، وليس موضعًا للالتزام من جانبه بشيء، وفي هذا تتحدد له أربعة حقوق ضرورية هي:
أ- النسب من والديه.
ب- الميراث من قريبه المورث؛ فيوقف له أكبر النصيبين على تقدير كونه ذكرًا أو أنثى.
ج- استحقاقه الوصية الموصى له بها.
د- استحقاقه حصته من غلات الوقف الموقوف عليه.
ويرى الفقهاء "وهبة الزحيلي، 1984" أن الحقوق المالية الثلاثة الأخيرة ليست للجنين فيه ملكية نافذة في الحال، بل تتوقف على ولادته حيًّا، فإن وُلِدَ حيًّا تثبت له ملكية مستندة إلى وقت وجود سببها، أي: بأثر رجعي، وإن ولد ميتًا رُدَّ نصيبه إلى أصحابه المستحقين له.
وهناك سببان لنقص الأهلية للجنين؛ أولهما: أن الجنين جزء من أمه، وثانيهما: أنه متهيأ للانفصال والاستقلال عنها بعد اكتمال تكوينه، ولهذا أثبت له الفقه الإسلامي بعض الحقوق الضرورية النافعة له، وهي التي لا تحتاج إلى قبول، أما تلك التي تحتاج إلى قبول "كالشراء والهبة" فلا تثبت له ولو مارسها عنه وليه
أو الوصي عليه "كالأب أو الجد" لأنها تلزمه وهو ليس أهلًا للالتزام، وخلاصة رأي الفقهاء في مرحلة الجنين أن له "ذمة ناقصة تؤهله لاكتساب بعض الحقوق فقط، وليست له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات""وهبة الزحيلي، 1984".
2-
في مراحل ما بعد الولادة:
منذ ولادة الشخص حيًّا تثبت له -كما يقول الفقهاء- أهلية الوجوب الكاملة، أي: تصبح لديه الصلاحية لثبوت الحقوق له وتحمل الواجبات، أي: أهلية إلزام والتزام جميعًا، وأهلية الوجوب الكاملة هذه لا تفارق الإنسان مطلقًا في جميع أدوار حياته، ولا يوجد إنسان حيّ فاقد لهذه الأهلية.
إلّا أن الفقهاء يميزون بين التصرفات الواجبة قبل سن التمييز وتلك الواجبة بعده، ومن ذلك أن أهلية الوجوب ولو كانت كاملة إلّا أنها ليس لها أثر في بعض التصرفات قبل هذا السن "مثل إنشاء العقود"، كما لا يجب على الطفل غير المميز شيء من العبادات الدينية، أما الحقوق الثابت له بعد الولادة فهي التي تنشأ له نتيجة التصرف الذي يمكن للولي أو الوصي أن يمارسه نيابة عنه، وأما الالتزامات الواجبة عليه فهي كل ما يستطيع أداؤه عنه من ماله؛ سواء من حقوق الله؛ كالزكاة، أو حقوق العباد؛ كالنفقات، ويطلق الفقهاء على المرحلة منذ الولادة وحتى سن التمييز اسم "الحضانة".
ومع التمييز تنشأ ما يسميه الفقهاء أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات عنه أو لمباشرتها على وجه يُعْتَدُّ به شرعًا، وهي ترادف ما يسمى في المصطلح الحديث "المسئولية"، وتشمل حقوق الله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات القولية والفعلية الصادرة عن الشخص. وعلى هذا فمن تثبت له أهلية الأداء، بهذا المعنى، صحت عباداته الدينية؛ كالصلاة وتصرفاته الدينية؛ كالعقود، وبالطبع لا وجود لهذه الأهلية للجنين أصلًا، ولا للطفل قبل بلوغ سن التمييز، كما قلنا.
ويفرق الفقهاء بين نوعين من أهلية الأداء:
1-
أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات عنه دون البعض الآخر، وتثبت للشخص مع بدء التمييز وحتى سن البلوغ الجنسي، ويفرق بالنسبة للصبي في هذا السن بين حقوق الله وحقوق العباد.
أما حقوق الله "العبادات" فتصح من الصبي المميز ولا يكون ملزمًا
بأدائها إلا على مهمة التأديب والتهذيب "التعليم المنظم"، أما حقوق العباد فقد اختلف حولها الفقهاء على نحوٍ لا يتسع له المقام، ويمكن للقارئ المهتم الرجوع إلى كتب المتخصصين في الفقه الإسلامي على مختلف المذاهب.
ب- أهلية أداء كاملة: وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجهٍ يُعْتَدُّ به شرعًا دون توقف على رأي غيره، وتثبت عند بلوغ الحلم عاقلًا، أي: للبالغ الرشيد، فله بموجبها ممارسة كل الأفعال والأقوال من غير توقف على إجازة أحد غيره؛ كالولي أو الوصي، كما يكون مسئولًا مسئولية كاملة عن كل ما يقترفه من مخالفات شرعية أو اعتداءات مادية أو معنوية على الآخرين.
إلّا أن الفقهاء ينبهون إلى وجود مرحلة تقع بين البلوغ الجنسي والبلوغ عاقلًا "الرشد"، وهي ما تسمى مرحلة البلوغ "أو المراهقة بالمصطلح الحديث"، وفيهما يكون الشخص مكلفًا بجميع التكاليف الشرعية، وتكتمل لديه أهلية الأداء الدينية، فتنفذ تصرفته المالية وتسلم إليه أمواله، فإذا لم يؤنس منه الرشد، فيظل تحت وصاية الولي في هذه الأمور.
وهكذا يصبح الرشد أكمل مراحل الأهلية، ومعناه عند الفقهاء:"حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية"، وشرطه الأساسي البلوغ، ويضيف بعض الفقهاء الصلاح في أمور الدين والدنيا، ويتوافر بتحقق الخبرة بتدبير الأمور الدنيوية، وحتى استثمارها، وهو أمر يختلف بالطبع باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة، فقد يرافق البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلًا أو كثيرًا، وقد يتقدمه، ولكن لا اعتبار له قبل البلوغ، ومرجعه إلى الاختبار والتجربة عملًا بالآية القرآنية الكريمة {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى.....} الآية. "وهبة الزحيلي، 1984". وهكذا لا يكون للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء، وإنما الأمر متروك لاستعداد الشخص وتربيته وتنشئته وبيئته، وليس في النصوص الشرعية تحديد صريح له، ويرى بعض علماء الفقه الإسلامي المحدثون أن رفع سن الرشد إلى 21 سنة، كما هو الحال في معظم القونين الحديثة، يتفق مع ظروف الحياة التي نعيشها اليوم وما طرأ عليها من تعقد في المعاملات تحتاج إلى مزيد من الخبرة، ولا مانع في الشريعة الإسلامية من ذلك عملًا بما تقتضيه المصلحة في حماية الناشئة، وصيانة تصرفاتهم.
ولعل ما يهمنا أيضًا في هذا الصدد -ونحن نتناول مراحل النمو الإنساني- أن نشير إلى ما يشير إليها الفقهاء بحالة مَنْ بلغ رشيدًا ثم صار سفيهًا، وفيها قال جمهور الفقهاء "باستثناء أبي حنفية" والصاحبان "أبو يوسف ومحمد، وبرأيهما يُفْتَى في المذهب الحنفي" أنه يجوز الحجر على السفيه "أي يمنع نفاذ تصرفاته التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل؛ كالبيع والإجارة والرهن"1 رعايةً لمصلحته ومحافظةً على ماله، حتى لا يكون عالة على غيره، ويكون حكمه حينئذ حكم الصبي المميز، لقوله تعالى:{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] .
وقوله أيضًا: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] .
مما يدل على ثبوت الولاية على السفيه ولو كان قد بلغ الرشد، إلّا أن الحَجْرَ على السفيه في هذه الحالة لا يكون إلّا بحكم قضائي يتثبت فيه القاضي من السفيه أو التبذير، منعًا من إلحاق الضرر بالسفيه أو بمن يتعامل معه من غير بينة وفهم لطبيعة حاله، وهذا هو رأي أبي يوسف والشافعي وأحمد ومالك.
وهكذا يمكن أن نلخص مراحل النمو الإنساني كما تناولها الفقهاء على النحو الآتي:
أ- مرحل الجنين القابل للإجهاض: من بدء الحمل وحتى سن 120 يومًا.
ب- مرحلة الجنين ذي أهلية الوجوب الناقصة: من بدء الحمل وحتى الولادة.
ج- مرحلة الحضانة: وتبدأ من وقت الولادة حتى سن التمييز.
د- مرحلة الطفولة: وتبدأ من سن التمييز وحتى البلوغ الجنسي.
هـ- مرحلة البلوغ "أو المراهقة بالتعبير الحديث": وتبدأ من البلوغ الجنسي إلى وقت الرشد.
و مرحلة الرشد: وتبدأ بالتحقق من قدرة الشخص على التصرف في أموره الدنيوية، وسن الرشد بهذا المعنى يختلف حسب الأشخاص والبيئات والثقافات.
ز- مرحلة مَنْ بلغ رشيدًا ثم صار سفيهًا: وتتطلب الحجر بحكم قضائي، وهي حالة غير عادية عند الراشدين، وقد تكون عادية عند من يبلغون مرحلة أرذل العمر "الهرم".
1 أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز الحجر على التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل؛ كالزواج والطلاق والرجعة والخلع.