الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في تملك اللقيط للمال الموجود معه
المبحث الأول
في ملكيته للمال الموصول به
[م-2079] سبق لنا أن اللقيط حر، وهذا يعني أنه يتمتع بأهلية التملك، فإذا وجد معه مال متصل به أو مشدود عليه، من دراهم وغيرها، كذهب، وحلي، وثياب ملفوفة عليه، ومفروشة تحته، ودابة مشدودة في وسطه، أو كان اللقيط على دابة، فإن اللقيط يملكه بحكم اليد، فهو كما لو وجد في يد بالغ؛ وذلك لأن الطفل يملك، بدليل أنه يرث، ويورث، ويصح أن يشتري له وليه، ويبيع، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحه كالبالغ، ولأن الظاهر أن الذي نبذه أراد أن يرغب في أخذه لينفق عليه من هذا المال، وهذا كله لا خلاف فيه بين أهل العلم
(1)
.
جاء في فتح القدير: «وإذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود
(1)
البحر الرائق (5/ 160)، فتح القدير (6/ 116)، بدائع الصنائع (6/ 198)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 31)، تبيين الحقائق (3/ 300)، الخرشي (7/ 131)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 179)، منح الجليل (8/ 246)، الحاوي الكبير (8/ 35)، مختصر المزني (ص: 136)، تحفة المحتاج (6/ 347)، روضة الطالبين (5/ 424)، نهاية المحتاج (5/ 452)، نهاية المطلب (8/ 503)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 10)، المغني (6/ 38)، الفروع (4/ 574)، المحرر (1/ 373)، الإنصاف (6/ 435)، الإقناع (2/ 405)، شرح منتهى الإرادات (2/ 389)، كشاف القناع (4/ 228)، مطالب أولي النهى (4/ 247).
عليها فالكل له بلا خلاف اعتبارًا للظاهر»
(1)
.
(2)
.
(3)
.
وقال إمام الحرمين: «ما تحقق اتصاله به على ما يعتاد في مثله، فهو تحت يده»
(4)
.
وفي الإنصاف: «وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه: فهو له وهذا بلا نزاع»
(5)
.
* * *
(1)
فتح القدير (6/ 116).
(2)
منح الجليل (8/ 247).
(3)
روضة الطالبين (5/ 424).
(4)
نهاية المطلب (8/ 503).
(5)
الإنصاف (6/ 435).