الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في تقديم العدل على مستور الحال
[م-2056] إذا تزاحم اثنان، وكل منهما أهل للالتقاط، إلا أن أحدهما ظاهر العدالة، والآخر مستور الحال، فهل يقدم ظاهر العدالة على المستور، أو يستويان في الالتقاط؟
أما الحنفية الذين لا يرون العدالة شرطًا في صحة الالتقاط فلا يفرقون بين الفاسق والعدل فضلًا عن التفاضل بين العدل ومستور الحال.
وأما غيرهم ممن يشترط العدالة في الملتقط فقد اختلفوا في تقديم العدل على المستور على قولين:
القول الأول:
يقدم العدل على مستور الحال، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
قال النووي: «من ظهرت عدالته بالاختبار، يقدم على المستور على الأصح»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «فإن كان أحدهما مستور الحال، والآخر ظاهر العدالة
(1)
نهاية المطلب (8/ 515)، روضة الطالبين (5/ 420)، تحفة المحتاج (6/ 345)، أسنى المطالب (2/ 497)، نهاية المحتاج (5/ 450)، مغني المحتاج (2/ 419)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 126)، حاشية الجمل (3/ 615)، الوسيط (4/ 305)، الإنصاف (6/ 442)، المبدع (5/ 299).
(2)
روضة الطالبين (5/ 420).
احتمل أن يرجح العدل؛ لأن المانع من الالتقاط منتف في حقه بغير شك، والآخر مشكوك فيه»
(1)
.
القول الثاني:
أن العدل ومستور الحال سواء، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية
(2)
.
° وجه القول بأنهما سواء:
الوجه الأول:
إذا كان احتمال وجود المانع لا يؤثر في صحة التقاطه عند انفراده، لم يكن احتمال وجود المانع مؤثرًا في الترجيح.
الوجه الثاني:
أن الرجل ربما كانت حاله مستورة لا بسبب منه، وإنما قصور في من جهة الباحث في عدالته وتقصي حاله، فلا يعاقب بفعل غيره.
° الراجح:
أرى أن تقديم مصلحة اللقيط مقدمة على مصلحة الملتقط، فليس اللقيط مالًا يكتسب بالالتقاط يجعل العدل ومستور الحال على درجة سواء في التكسب، وإنما هذه حضانة آدمي تجعلنا ننظر في الأصلح له، ولا شك أن من ظهرت عدالته أفضل من مستور الحال، لهذا وجب تقديمه، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (6/ 42).
(2)
روضة الطالبين (5/ 420)، كشاف القناع (4/ 230)، الإنصاف (6/ 442)، المبدع (5/ 299).