الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة
الفرع الأول
الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها
[م-2049] إذا نبذ اللقيط في الحاضرة، فأراد أن يسافر به الملتقط إلى بلد آخر، وكان البلدان متشابهين في المعيشة، والتعليم، فقد اختلف العلماء في حكم السفر باللقيط على قولين:
القول الأول:
لا يسافر الملتقط باللقيط من البلد الذي وجد فيه، فإن أراد السفر انتزع منه، وهو قول في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، واستثنى الحنابلة ما إذا كان السفر لمصلحة اللقيط كما لو كان البلد وبيئًا، فإن له أن يسافر فيه
(1)
.
° وجه القول بالمنع:
أن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسبه، وقياسًا على المتنقل به إلى البادية.
القول الثاني:
لا يمنع الملتقط أن يسافر به إلى بلد آخر، وهو الأصح في مذهب الشافعية،
(1)
المهذب (1/ 436)، البيان للعمراني (8/ 19)، الوسيط (4/ 306)، الإنصاف (6/ 441)، المغني (6/ 41)، كشاف القناع (4/ 230)، مطالب أولي النهى (4/ 250)،.
وبه قال جمهورهم، وأحد القولين في مذهب الحنابلة
(1)
.
قال الشافعية: ومحل جواز نقله عند أمن الطرق وتواصل الأخبار، فإن كان مخوفًا، أو انقطعت الأخبار بينهما لم يقر اللقيط في يده قطعًا.
جاء في تحفة المحتاج: «والأصح أن له نقله من بلد وجد فيه إلى بلد آخر ولو للنقلة لعدم المحذور السابق لكن يشترط تواصل الأخبار وأمن الطريق، وإلا امتنع ولو لدون مسافة القصر»
(2)
.
° وجه القول بالجواز:
أن ولاية الملتقط على اللقيط ثابتة، والبلد الثاني كالأول في الرفاهية، فيقر في يده، كما لو انتقل من أحد جانبي البلد إلى الجانب الآخر، وفارق المنتقل به إلى البادية؛ لأنه يضر به بتفويت الرفاهية عليه.
° الراجح:
جواز الانتقال به إلى البلد الآخر بشرط أن يمضي مدة على التقاطه وانتشار خبره بين أهل البلد وأن ييئس من ظهور أحد يمكن أن يدعي نسبه، وأن يعلم أهل بلده بمكان انتقاله حتى إذا وجد من يدعي نسبه يمكن الوصول إلى من التقطه، والله أعلم.
* * *
(1)
مغني المحتاج (2/ 420)، نهاية المحتاج (5/ 450)، روضة الطالبين (5/ 422)، أسنى المطالب (2/ 497)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 126)، الإنصاف (6/ 441)، المغني (6/ 41).
(2)
تحفة المحتاج (6/ 346).