الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في ضمان اللقطة
المبحث الأول
في ضمان اللقطة قبل تملكها
الفرع الأول
في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ
[م-2009] إذا أخذ الملتقط اللقطة سواء أخذها لتعريفها عند القائلين بوجوب التعريف، وهم الجمهور
(1)
.
أو أخذها بنية الحفظ لصاحبها على القول بأن التعريف لا يجب إلا إذا أخذها بنية التملك بعد التعريف وهم الشافعية
(2)
،
فإن اللقطة أمانة في يده غير
(1)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 705)، الشرح الكبير (4/ 120)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 170)، منح الجليل (8/ 231)، بداية المجتهد (2/ 231)، القوانين الفقهية (ص: 224)، أسنى المطالب (2/ 491)، نهاية المطلب (8/ 449).
واستثنى المالكية ضالة الغنم إذا وجدها في الصحراء، ولم يتيسر حملها، ولا سوقها للعمران، فله أكلها، ولا يعرفها، وقد سبق بحث هذه المسألة، انظر حاشية الدسوقي (4/ 122)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/شرح الخرشي (7/ 127)، المقدمات الممهدات (2/ 480)، منح الجليل (8/ 240) ..
(2)
المهذب (1/ 430)، نهاية المطلب (8/ 449)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 525)، روضة الطالبين (5/ 406)، أسنى المطالب (2/ 491)، الوسيط (4/ 296).
واستثنى الشافعية ضالة الإبل إذا وجدها في الصحراء فلا يجوز التقاطها للتملك عند الشافعية، ويجوز التقاطها للحفظ في الأصح عندهم، وإذا كان لا سبيل إلى تملكها، لم يجب تعريفها على المشهور؛ لأن التعريف للتملك.