الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في إعارة المستأجر
[م-2105] من شروط المعير أن يكون مالكًا للمنفعة المعارة، والمستأجر يملك منفعة العين المستأجرة، فهل يجوز له إعارتها؟
فإن اشترط المؤجر على المستأجر ألا تخرج العين من يده إلى غيره لم يملك المستأجر إعارة ما استأجره وفاء للشرط.
وإن كان عقد الإجارة مطلقًا، فإن المستأجر يملك بعقد الإجارة منفعة العين المستأجرة مدة الإجارة، ومن ملك شيئًا ملك التصرف فيه.
وإذا كان جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة قد أجازوا للمستأجر تأجير العين المستأجرة، فجواز إعارتها من باب أولى
(1)
.
(1)
أجاز الحنفية للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإن كانت الأجرة من غير جنس الأولى جاز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وإن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص، انظر بدائع الصنائع (4/ 206)، البحر الرائق (7/ 304).
وأجاز المالكية للمستأجر أن يؤجرها بأكثر أو بأقل من الأجرة الأولى، بشرط ألا يكون ذلك مضراً للبنيان بأن يكون مساوياً لمثل ما استأجرها له. انظر الجليل (5/ 417)، شرح ميارة (2/ 99)، المنتقى للباجي (5/ 114)، الشرح الكبير (4/ 10 - 11)، حاشية الدسوقي (4/ 11).
وفي مذهب الشافعية، قال الماوردي في الحاوي (7/ 408):«إذا استأجر الرجل داراً، ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته، نظر: فإن أجرها من غير مؤجرها جاز، وإن أجرها من مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان .... » ، وانظر المهذب (1/ 403)، روضة الطالبين (5/ 256).
وفي مذهب الحنابلة، انظر الكافي (2/ 325)، المغني (5/ 277)، الإنصاف (6/ 34 - 35).
قال ابن نجيم: «وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل»
(1)
.
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «لا يشترط أن يكون المعير مالكًا لرقبة المستعير، ويكفي في صحة الإعارة أن يكون المعير مالكًا لمنفعته، وعليه فكما أن للمستأجر أن يعير آخر المأجور الذي لا يختلف باختلاف المستعملين، فللمستعير أيضًا على ما جاء في المادتين 819، 820 أن يعير المستعار لآخر»
(2)
.
جاء في مواهب الجليل: «وتصح ـ يعني العارية ـ من كل مالك للمنفعة، وإن كان ملكه لها بإجارة، أو عارية، ما لم يحجر عليه ذلك»
(3)
.
وقال النووي في الروضة: «يجوز للمستأجر أن يعير؛ لأنه يملك المنفعة»
(4)
.
(1)
الأشباه والنظائر (ص: 143).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 339).
(3)
مواهب الجليل (5/ 268 - 269)، وانظر الفواكه الدواني (2/ 168)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/ 273)،، حاشية الدسوقي (3/ 433)، منح الجليل (7/ 50)، القوانين الفقهية (ص: 245)، أسنى المطالب (2/ 324)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 305)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 19)، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 159)، تحفة المحتاج (5/ 413)، مغني المحتاج (2/ 264)، روضة الطالبين (4/ 426)، الشرح الكبير للرافعي (11/ 209)، الوسيط (3/ 367).
(4)
روضة الطالبين (4/ 426).
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في ذكره شروط المعير: «أن يكون مالكًا لمنفعة المعار، وإن لم يكن مالكا للعين؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين، فتصح من مكتر لا من مستعير؛ لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع فلا يملك نقل الإباحة»
(1)
.
وقال ابن مفلح في الفروع: «وله ـ يعني المستأجر ـ الإعارة لقائم مقامه»
(2)
.
وفي كشاف القناع: «وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإعارة أو غيرها؛ لأنه ملك المنفعة بالعقد، فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه»
(3)
.
* * *
(1)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 305).
(2)
الفروع (4/ 445)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 477)، مطالب أولي النهى (4/ 501).
(3)
كشاف القناع (4/ 57).