الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
الانتقال باللقيط من البادية إلى ا لحاضرة أو الحلة
[م-2048] إذا كان اللقيط في البدو، وأراد الملتقط أن يخرج به إلى أهل الحضر، أو إلى حلة
(1)
، نظر: فإن كان في مهلكة وجب نقله، وإن لم يكن في مهلكة جاز نقله، ولا يجوز انتزاعه منه بسبب ذلك، نص على هذا الشافعية والحنابلة
(2)
.
وما يتوقع من انقطاع ظهور نسبه في نقله من البادية حيث نبذ لا يعادل مصلحة نقله إلى المدينة حيث الأمن، ورغد العيش، وتعلم الدين والصنعة، والرعاية الصحية، فلا تترك مصلحة متيقنة لمصلحة متوهمة.
(3)
.
(1)
يقصد بالحلة: بيوت مجتمعة للاستيطان بها؛ لأنها كالقرية، فإن أهلها لا يرحلون عنها لطلب الماء والكلأ.
(2)
البيان للعمراني (8/ 20)، المهذب (1/ 436)، نهاية المطلب (8/ 513)، أسنى المطالب (2/ 497)، نهاية المحتاج (5/ 451)، روضة الطالبين (5/ 422)، المبدع (5/ 298)، المغني (6/ 41)، شرح منتهى الإرادات (2/ 390).
(3)
المهذب (1/ 436).
وقال ابن قدامة: «وإن التقطه من البادية فله نقله إلى الحضر؛ لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة، والدين»
(1)
.
وأشار النووي إلى احتمال وجود خلاف في المسألة.
قال النووي في الروضة: «ومن قال في اللقطة: يعرفها في أقرب البلاد يشبه أن يقول: لا يذهب به إلى مقصده رعاية للنسب»
(2)
.
* * *
(1)
المغني (6/ 41).
(2)
روضة الطالبين (5/ 422).