الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في التنازع على نسب اللقيط
الفرع الأول
ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما مرجح
المسألة الأولى
الترجيح بإسلام أحد المتنازعين
[م-2074] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، فإن كان لأحدهما بينة قدم صاحب البينة على الآخر، وهذا بالاتفاق.
وإن لم يكن لأحدهما بينة، وكان أحدهما مسلمًا، والآخر ذميًا، أو كان أحدهما حرًا، والآخر عبدًا، فهل يقدم المسلم والحر على ضدهما؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يقدم المسلم على الكافر والحر على العبد، وهذا مذهب الحنفية، وابن حزم من الظاهرية
(1)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 199)، حاشية ابن عابدين (4/ 271)، البحر الرائق (5/ 157)، مجمع الأنهر (1/ 703)، العناية شرح الهداية (6/ 115)، الهداية شرح البداية (2/ 416)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 31)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 206)، المحلى (9/ 339).
جاء في بدائع الصنائع: «ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما، ولا بينة لهما، فإن كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا فالمسلم أولى؛ لأنه أنفع للقيط، وكذلك إذا كان أحدهما حرًا والآخر عبدًا فالحر أولى؛ لأنه أنفع له»
(1)
.
° وجه القول بتقديم المسلم والحر على ضدهما:
أن كلًا من المتداعيين لا بينة له، فلم يكن هناك مرجح من قبل المتداعيين، فنظرنا إلى ما هو أنفع للقيط فوجدنا أن الإسلام والحرية أنفع للقيط فرجحناهما على غيرهما، والله أعلم.
القول الثاني:
لا يرجح أحدهما على الآخر؛ لأنهما متساويان في الدعوى، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
.
جاء في أسنى المطالب: «وإن استلحقه مسلم وكافر أو حر وعبد تساويا؛ لأن كلا منهما أهل للاستلحاق لو انفرد فلا مزية»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «إذا ادعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد، فهما سواء. وبهذا قال الشافعي»
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 199).
(2)
مغني المحتاج (2/ 428)، روضة الطالبين (5/ 438)، أسنى المطالب (2/ 502)، تحفة المحتاج (6/ 361)، نهاية المحتاج (5/ 463)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 130)، مطالب أولي النهى (4/ 260)، كشاف القناع (4/ 236)، المغني (6/ 45)، شرح الزركشي (2/ 226)، الكافي (2/ 369)، الإنصاف (6/ 455).
(3)
أسنى المطالب (2/ 502).
(4)
المغني (6/ 45).
وسوف يأتينا إن شاء الله الحكم فيما لو تساوى المتداعيان بلا مرجح.
° حجة القول بأنهما متساويان:
أن المسلم والذمي متساويان في الدعوى؛ لأن هذه حقوق، لا يكون الترجيح فيها بالإسلام.
الوجه الثاني:
أن كل واحد منهما لو انفرد لصحت دعواه، ولحقه نسب اللقيط، فإذا تنازعوا فقد تساووا في الدعوى.
° الراجح:
أرى أن مذهب الحنفية هو الراجح، وأن الترجيح لم يكن بسبب الدعوى، فهما متساويان فيها، وإنما قدم المسلم والحر على غيرهما من باب النظر للقيط وتقديم الأنفع له، كما لو تنازع في التقاطه الغني والفقير، والمقيم والمتنقل، والله أعلم.