الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
الترجيح بوضع اليد
[م-2076] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، وكانا متساويين في وجود البينة أو عدمها، وكان أحدهما هو الملتقط، واللقيط في يده، فهل يقدم صاحب اليد على غيره؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
تقديم الملتقط على غيره في دعوى النسب، قال به الحنفية استحسانًا، وإن كان القياس ألا يقبل قول الملتقط في دعوى النسب
(1)
.
° وجه القول بتقديم صاحب اليد:
أنهما تساويا في عدم البينة أو في وجودها، فيرجح صاحب اليد لقوة يده، وهذا من قبيل الاستحسان.
وإن كان القياس ألا يقبل كلام الملتقط؛ لأنه لما زعم أنه لقيط كان نافيًا نسبه؛ لأن ابنه لا يمكن أن يكون لقيطًا في يده، ثم لما ادعى أنه ابنه كان متناقضًا، والتناقض في الدعوى يبطلها، إلا أننا قدمنا الاستحسان على القياس باعتبار أن سبب النسب خفي، فربما اشتبه عليه الأمر في الابتداء فظن أنه لقيط، ثم تبين له أنه ولده.
(1)
العناية شرح الهداية (6/ 112)، بدائع الصنائع (6/ 254)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 298)، الجوهرة النيرة (1/ 354).
القول الثاني:
لا يقدم الملتقط على غيره؛ لأنهما متساويان في الدعوى، وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
قال النووي في الروضة: «ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور:
…
الثالثة: اختص أحدهما بيد، نظر، فإن كان صاحب اليد هو الملتقط لم يقدم؛ لأن اليد لا تدل على النسب»
(2)
.
° وجه قول الشافعية:
أن التنازع لو كان في الحضانة أو في الملك دلت اليد على الترجيح، وأما التنازع في النسب فلا يدل وضع اليد على ثبوت النسب.
القول الثالث:
إذا ادعاه رجلان، وكان اللقيط في يد أحدهما، فإن أقام أحدهما بينة قدم ذو البينة، وإن أقاما بينتين قدمت بينة الخارج على الداخل، والداخل هو من كان اللقيط في يده قياسًا على المال.
لأن الخارج هو المدعي، ومن في يده اللقيط هو المدعى عليه، ولا ينظر إلى حجة المدعى عليه إذا أقام المدعي بينة على دعواه.
فإن تساويا بالبينة، وكان اللقيط في أيديهما، أو تساويا في عدمها عرض
(1)
روضة الطالبين (5/ 439)، الوسيط (4/ 318)، مغني المحتاج (2/ 428)، أسنى المطالب (2/ 502)، الحاوي الكبير (8/ 53).
(2)
روضة الطالبين (5/ 438 - 439).
اللقيط على القافة، فأيهم حكمت له ألحق به، هذا مذهب الحنابلة
(1)
.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
* * *
(1)
مطالب أولي النهى (4/ 260)، شرح منتهى الإرادات (4/ 260)، الإنصاف (6/ 455).