الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط العدالة الباطنة
[م-2039] تكلمنا فيما سبق في خلاف العلماء في اشتراط العدالة، فالحنفية لا يشترطون العدالة.
وأما الجمهور الذين يشترطون العدالة، فهل تشترط العدالة الباطنة، أو تكفي العدالة الظاهرة، وهو ما يسمى بالمستور؟
فقال أكثرهم: يصح التقاط مستور الحال، وهذا اختيار الشافعية والحنابلة
(1)
.
(2)
.
وقال بعض الشافعية: يصح التقاط مستور الحال بشرط أن يشهد
(3)
.
جاء في نهاية المطلب: «القول الثالث: أن الملتقط إن كان ظاهر العدالة، لم نكلفه أن يشهد، وإن كان مستور الحال نكلفه أن يشهد، حتى يصير الإشهاد قرينة تغلب على الظن الثقة كالعدالة إذا ظهرت» .
(1)
الوسيط (4/ 304)، أسنى المطالب (2/ 496)، تحفة المحتاج (6/ 343)، الإنصاف (6/ 438)، المغني (6/ 40).
(2)
المغني (6/ 40).
(3)
روضة الطالبين (5/ 418)، نهاية المطلب (8/ 507).
والإشهاد على الالتقاط سبق بحثه في مسألة مستقلة.
° الراجح:
أن مستور الحال يصح التقاطه، وأن المسلم على العدالة حتى يثبت ما ينقله عنها، والله أعلم.
* * *