الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا تنازعا في الالتقاط مع قيام البينة
[م-2064] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان النزاع مع وجود البينة فإن النزاع لا يخلو إما أن تكون البينة لأحدهما، أو لكليهما.
فإن كانت البينة لأحدهما قدم صاحب البينة على غيره، بصرف النظر هل يده على اللقيط أو يد غيره عليه، لأن البينة أقوى من اليد ومن الدعوى
(1)
.
جاء في المهذب: «فإن كان لأحدهما بينة قضى له؛ لأن البينة أقوى من اليد والدعوى»
(2)
.
وفي المبدع: «وإن اختلفا في الملتقط قدم منهما من له بينة؛ لأنها أقوى»
(3)
.
وإن كان لكل واحد منهما بينة، فهذه لها صورتان:
الصورة الأولى:
أن تكون إحدى البينتين أقدم تاريخًا، ففي هذه الحالة يقدم الأسبق تاريخًا، حتى ولو لم تكن يده على اللقيط؛ لأن سبق تاريخ البينة دليل على ثبوت سبق الالتقاط.
قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: «إذا كانت إحداهما متقدمة التاريخ فإنها تقدم»
(4)
.
(1)
المهذب (1/ 436)، روضة الطالبين (442)، المبدع (5/ 299)، المحرر (1/ 373).
(2)
المهذب (1/ 436).
(3)
المبدع (5/ 299).
(4)
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 426).
وجاء في المهذب: «فإن كانت بينة أحدهما أقدم تاريخاً قضى له لأنه قد ثبت له السبق إلى الالتقاط»
(1)
.
وفي المبدع: «فإن كان لكل منهما بينة قدم أسبقهما تاريخيًا»
(2)
.
الصورة الثانية:
أن يستوي تاريخ البينتين، أو تكون كل واحدة منهما مطلقة، أو أرخت إحدى البينتين وأطلقت الأخرى، فهنا البينتان متعارضتان:
[م-2065] وقد اختلف العلماء في الحكم إذا تعارضت البينتان على قولين:
القول الأول:
أنهما يسقطان لتعارضهما، فيصير الحكم كمن لا بينة لهما، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية والحنابلة. وقد تقدم الحكم إذا لم يكن لهما بينة.
قال الإسنوي في تخريج الفروع على الأصول: «إذا تنازع رجلان في طفل، فقال كل منهما: أنا التقطته دون ذاك، وهو في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه، وأقاما بينتين مطلقتين، أو مقيدتين بوقت واحد، أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فقد تعارضت البينتان وتساقطتا وحينئذ فيجعله الحاكم عند من يرى منهما أو من غيرهما»
(3)
.
القول الثاني:
أنهما يستعملان، وإذا استعملت البينتان، فيرى الحنابلة: أنه يقرع بينها.
(1)
المهذب (1/ 436).
(2)
المبدع (5/ 299).
(3)
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 426).
وذهب الشافعية إلى أن الأقوال ثلاثة: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقف، وهذا الحكم في عموم التنازع، وأما في اللقيط فلا يبقى إلا القرعة لتعذر القسمة، والتضرر في التوقف.
(1)
.
* * *
(1)
المهذب (1/ 436 - 437).