الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في تعذر النفقة على اللقيط من بيت المال
[م-2085] علمنا في المبحث السابق أن نفقة اللقيط على بيت مال المسلمين في قول عامة أهل العلم، فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين لسبب من الأسباب كما لو لم يوجد فيه مال، أو لم يكن منتظمًا، أو كان معدومًا أو لغيره من الأسباب، فمن يتحمل النفقة على اللقيط؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن النفقة على الملتقط حتى يبلغ ويستغني إن كان ذكرًا، أو حتى تتزوج الأنثى ويدخل بها زوجها، وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وجه القول بذلك:
أنه إذا أخذ اللقيط بنية الالتقاط، فقد لزمه أمره وحفظه.
القول الثاني:
أن النفقة تجب على جماعة المسلمين، فعلى الحاكم أن يجمع ذوي الغنى واليسار من أهل بلده، ويقسط عليهم النفقة، فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسط الحاكم النفقة على من يراه منه باجتهاده. وبهذا قال الشافعية، وإذا جمع له
(1)
الخرشي (7/ 131)، الذخيرة (9/ 132)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 998)، مواهب الجليل (6/ 80)، منح الجليل (8/ 247).
الحاكم النفقة فهل تعد تبرعًا منهم، أو تكون قرضًا على اللقيط، قولان، أظهرهما أنها تعد قرضًا
(1)
.
القول الثالث:
إن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال اقترض الحاكم له على بيت مال المسلمين، وظاهره ولو مع وجود متبرع بها، وينفق عليه منه، فإن تعذر، أو كان في مكان لا حاكم فيه فنفقته فرض كفاية على من علم حاله من المسلمين، وإلا أثم الكل، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
° وجه القول بذلك:
أنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل، أشبه الأخذ له من بيت المال.
* * *
(1)
المهذب (1/ 435)، روضة الطالبين (5/ 426)، تحفة المحتاج (6/ 348)، نهاية المحتاج (5/ 453)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 126).
(2)
الإنصاف (6/ 433)، الكافي لابن قدامة (2/ 364)، كشاف القناع (4/ 227).