الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في إعارة ما يتزين به
[م-2123] تصح إعارة ما يتزين به إذا كان ذلك لا يؤدي إلى استهلاك العين كالحلي، من أساور وقلائد ونحو ذلك.
(ح-1264) فقد روى البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله عليه السلام ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي عليه السلام شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم فقال: أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة
(1)
.
جاء في بدائع الصنائع: «لو استعار حليًا ليتجمل به صح؛ لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاك بالتجمل»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام، كالدور، والعقار، والعبيد، والجواري، والدواب، والثياب، والحلي للبس»
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (3773)، ومسلم (367).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 215)، وانظر شرح البخاري لابن بطال (9/ 138)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 59)، أسنى المطالب (2/ 325)، حاشية الجمل (3/ 454).
(3)
المغني (5/ 131).
وفيه قول في مذهب الحنابلة بوجوب إعارة الحلي، وهذا القول راجع إلى الخلاف في حكم العارية، وقد بينت أن هناك قولًا بالوجوب.
جاء في قواعد ابن رجب: «ومنها إعارة الحلي، ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرح به بعض المتأخرين»
(1)
.
وانظر الخلاف في حكم العارية.
* * *
(1)
القواعد (ص: 258).