الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
في اشتراط التكليف في الملتقط
[م-2036] يشترط في الملتقط أن يكون مكلفًا، والمكلف: هو ا لبالغ العاقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون
(1)
.
جاء في البحر الرائق: «يشترط في الملتقط كونه مكلفًا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون»
(2)
.
وقال النووي: «الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور، أحدها: التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون»
(3)
.
وفي الإنصاف: «يشترط في الملتقط أيضا: أن يكون مكلفا. فلا يقر بيد صبي، ولا مجنون»
(4)
.
وأما المالكية فالنصوص عنهم عزيزة في اشتراط التكليف، إلا أن ابن رشد في بداية المجتهد قد عرف الملتقط في باب اللقيط بقوله:«والملتقط: هو كل حر عدل رشيد»
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 269)، البحر الرائق (5/ 156)، بداية المجتهد (2/ 232)، روضة الطالبين (5/ 419)، كفاية الأخيار (ص: 319)، أسنى المطالب (2/ 496)، الوسيط (4/ 304)، مطالب أولي النهى (4/ 243)، الإنصاف (6/ 440)، كشاف القناع (4/ 228)، المبدع (5/ 293).
(2)
البحر الرائق (5/ 156).
(3)
روضة الطالبين (5/ 419).
(4)
الإنصاف (6/ 440).
(5)
بداية المجتهد (2/ 232).
فقوله: (رشيد) فالرشد: هو في مقابل السفه، والصبي والمجنون لا شك أنهما من جملة السفهاء، وإن كان الرجل قد يبلغ ولا يؤنس منه الرشد، قال تعالى:{حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء:6] فدلت الآية على أن الرشد قد يتخلف عن البلوغ.
وعرف ابن شد الملتقط في باب اللقطة، فقال:«فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ؛ لأنها ولاية»
(1)
.
فصرح في باب التقاط المال إلى اشتراط البلوغ، وفي باب التقاط الآدمي استبدل بالبلوغ الرشد، والله أعلم.
° تعليل الفقهاء لاشتراط التكليف:
أن غير المكلف من الصبي والمجنون لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، ولأن حضانة اللقيط تتطلب المحافظة عليه، والقيام بمصالحه البدنية والمالية، ودفع كل ما يؤذيه، ويلحق الضرر به، والصبي والمجنون يحتاج إلى من يحافظ عليه، ويقوم بمصالحه؛ لأنه إما عادم للأهلية كالمجنون، وإما أهليته قاصرة كالصبي.
(1)
المرجع السابق (2/ 229).