الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في ضمان العارية
الفصل الأول
في ضمان المستعير بمقتضى العقد
[م-2127] اختلف العلماء في العارية، هل هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو أنها مضمونة مطلقًا على قولين:
القول الأول:
أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وهذا مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة
(1)
.
جاء في الهداية شرح البداية: «والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن»
(2)
.
وجاء في العناية: «إن هلكت العارية، فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها أو استعمالها استعمالًا لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان
(1)
تبيين الحقائق (5/ 84)، العناية شرح الهداية (9/ 7)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 351)، مجمع الضمانات (ص:55)، تحفة الفقهاء (3/ 177)، الفتاوى الهندية (6/ 354)، روضة الطالبين (4/ 431)، الفروع (4/ 474)، الإنصاف (6/ 113)، زاد المعاد (3/ 422)، أعلام الموقعين (3/ 281).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 218).