الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في سقوط التعريف إذا أخره
[م-1997] إذا أخر التعريف، فإن قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يسقط التعريف إذا أخره؛ وهذا واضح.
وإن قلنا: يجب التعريف فورًا فهل يسقط التعريف إذا أخره؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول:
لا يسقط التعريف، وهو ظاهر مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة صححه الحارثي
(1)
.
قال ابن اللحام: «فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم .... وهل يسقط التعريف؟
ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد.
ولنا وجه: بانتفاء السقوط، قال الحارثي: وهو الصحيح»
(2)
.
° وجه القول بعدم السقوط:
أن التعريف واجب، والواجب لا يسقط بتأخيره كالعبادات وسائر الواجبات.
(1)
شرح الخرشي (7/ 124)، القواعد لابن اللحام (2/ 655)، الفروع (4/ 568)، كشاف القناع (4/ 217).
(2)
القواعد لابن اللحام (2/ 655).
ويناقش:
بأن القياس على العبادات قياس غير صحيح من وجهين:
الأول: أن العبادات مختلف في صحة القضاء إذا تركها الإنسان عمدًا حتى خرج وقتها، وما اختلف فيه لا يكون القياس عليه حجة.
الوجه الثاني: على القول بأن القضاء في العبادات لازم فإن هناك فرقًا بين العبادات وبين تعريف اللقطة، فتعريف اللقطة واجب على الملتقط حقًا لصاحبها من أجل الوصول إليه، وهو في السنة الأولى أقرب من غيره من الأعوام بخلاف العبادات فإنها واجبة لحق الله تعالى على عباده.
القول الثاني:
يسقط التعريف إذا أخره عن السنة الأولى، وهو المذهب عند الحنابلة
(1)
.
قال ابن قدامة: «ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول في المنصوص عن أحمد؛ لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، وإن تركه في بعض الحول عرف بقيته.
ويتخرج ألا يسقط التعريف لتأخره؛ لأنه واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته كالعبادات وسائر الواجبات»
(2)
.
وجاء في الإنصاف: «لو أخر التعريف عن الحول الأول، مع إمكانه: أثم. وسقط التعريف على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب.
(1)
المغني (6/ 6)، القواعد لابن اللحام (2/ 655).
(2)
المغني (6/ 6).
وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين. وهو وجه ذكره في المغني. قاله الحارثي: وهو الصحيح فيأتي به في الحول الثاني، أو يكمله إن أخل ببعض الأول.
وعلى كلا القولين: لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده»
(1)
.
لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول، وأكمله في الثاني لا يملك بذلك عند الحنابلة.
وإن أخر التعريف لحبس أو مرض فوجهان عند الحنابلة:
أحدهما: أن حكمها حكم ما لو ترك تعريفها مع إمكانه.
والثاني: يعرفها في الحول الثاني، ويملكها بعد ذلك
(2)
.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 412).
(2)
انظر الفروع (4/ 568)، المغني (6/ 6)، الإنصاف (6/ 412)، الإقناع في فق الإمام أحمد (2/ 401).