الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في التنازع على نسب اللقيط
الفرع الأول
ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما مرجح
المسألة الأولى
الترجيح بإسلام أحد المتنازعين
[م-2074] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، فإن كان لأحدهما بينة قدم صاحب البينة على الآخر، وهذا بالاتفاق.
وإن لم يكن لأحدهما بينة، وكان أحدهما مسلمًا، والآخر ذميًا، أو كان أحدهما حرًا، والآخر عبدًا، فهل يقدم المسلم والحر على ضدهما؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يقدم المسلم على الكافر والحر على العبد، وهذا مذهب الحنفية، وابن حزم من الظاهرية
(1)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 199)، حاشية ابن عابدين (4/ 271)، البحر الرائق (5/ 157)، مجمع الأنهر (1/ 703)، العناية شرح الهداية (6/ 115)، الهداية شرح البداية (2/ 416)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 31)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 206)، المحلى (9/ 339).