الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
في مؤنة رد العارية
[م-2126] اختلف العلماء في مؤنة رد العارية، هل تكون على المعير، أو على المستعير؟ على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الثلاثة، والأظهر عند المالكية إلى أن مؤنة رد العارية على المستعير
(1)
.
جاء في الهداية: «وأجرة رد العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه»
(2)
.
وفي التاج والإكليل: «واختلف في أجرة ردها، فقيل: على المستعير، وهو الأظهر»
(3)
.
وفي الإنصاف: «وعلى المستعير مؤنة رد العارية، هذا المذهب، وعليه
(1)
فتح القدير لابن الهمام (9/ 16)، غمز عيون البصائر (3/ 162)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 58)، العناية شرح الهداية (9/ 16)، الفتاوى الهندية (4/ 372)، البحر الرائق (7/ 283)، التاج والإكليل (5/ 273)، شرح الخرشي (6/ 129)، منح الجليل (7/ 75)، مواهب الجليل (5/ 273)، الشرح الكبير للدردير (3/ 441)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 579)، البيان للعمراني (6/ 516)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 217)، روضة الطالبين (4/ 432)، أسنى المطالب (2/ 328)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (6/ 3016)، المغني (5/ 130)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 336)، شرح منتهى الإرادات (2/ 294)، كشاف القناع (4/ 73).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 220).
(3)
التاج والإكليل (5/ 273).
جماهير الأصحاب»
(1)
.
° دليل من قال المؤنة على المستعير:
الدليل الأول:
(ح-1265) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن،
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافاً]
(3)
.
الدليل الثاني:
(ح-1266) ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،
سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم.
[حسن]
(4)
.
الدليل الثالث:
ولأن العارية معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه، فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع الناس من الإعارة، وقياسًا على تكلفة القرض من وزن وكيل فإنها على المقترض، كما سبق في عقد القرض.
(1)
الإنصاف (6/ 116).
(2)
المصنف (20563).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 613).
(4)
سبق تخريجه، انظر (ح 1257).
القول الثاني:
أن مؤنة ردها على المالك، وهو قول في مقابل الأظهر عند المالكية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
ولعل دليلهم القياس على النفقة باعتبار أن ذلك من حقوق الملك، والأول هو المتعين، والله أعلم.
(1)
الإنصاف (6/ 116).