الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى البادية
[م-2050] إذا أراد الملتقط أن يسافر باللقيط من الحاضرة إلى البادية، فقد نص الشافعية والحنابلة على أنه إلى لا يجوز نقله إليها
(1)
.
(2)
.
وفي شرح منتهى الإرادات: «ولا يقر بيد من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية; لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله. فإن الظاهر حيث وجده به أنه ولد فيه»
(3)
.
(1)
أسنى المطالب (2/ 497)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 126)، تحفة المحتاج (6/ 345 - 346)، نهاية المحتاج (5/ 450)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 383)، الإنصاف (6/ 437)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 406)، شرح منتهى الإرادات (2/ 390)، كشاف القناع (4/ 229)، مطالب أولي النهى (4/ 250).
(2)
أسنى المطالب (2/ 497).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 390).