الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا ادعاه رجلان ولم يكن هناك مرجح
[م-2078] بحثنا في المباحث السابقة ما إذا تنازع اللقيط رجلان، وكان لأحدهما مرجح من يد، أو علامة، أو سبق، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسائل، فإذا لم يكن لأحدهما مرجح، بأن استويا بوجود البينة، أو بعدمها إلى غير ذلك من علامات الترجيح السابقة، فقد اختلف الفقهاء في كيفية إلحاق اللقيط على قولين:
القول الأول:
يلحق اللقيط بهما جميعًا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
° وجه قول الحنفية:
إذا ادعاه اثنان، ولم يوجد مرجح، فقد استويا في الدعوى، فيثبت النسب لهما جميعًا؛ لأن كل واحد منهما قد اعترف بما فيه منفعة للقيط، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيلحق اللقيط بهما جميعًا.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 253)، الهداية شرح البداية (2/ 173)، العناية شرح الهداية (6/ 113)، تبيين الحقائق (3/ 298 - 299)، الجوهرة النيرة (1/ 354)، البحر الرائق (5/ 157)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 30).
فإن ادعاه أكثر من رجلين روي عن أبي حنيفة أنه يسمع من خمسة وقال أبو يوسف من اثنين ولا يسمع من أكثر من ذلك وقال محمد يسمع من ثلاثة ولا يسمع من أكثر من ذلك. انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 298).
القول الثاني:
إذا تساوى المتداعيان في نسب اللقيط عرض اللقيط على القافة، فمن حكمت له القافة حكم له، وألحق به نسبه، فإن أشكل على القافة أو نفته عنهما أو لم يوجد قائف فيوقف الأمر إلى بلوغ الطفل، ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما حسب ميله الجبلي، لا بالتشهي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
(2)
.
(3)
.
° دليل الرجوع إلى القافة:
(ح-1252) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة،
عن
(1)
الإقناع للماوردي (ص: 204)، روضة الطالبين (5/ 439)، المغني (6/ 45، 49)، الكافي (2/ 368)، المبدع (5/ 307).
(2)
روضة الطالبين (5/ 439).
(3)
المغني (6/ 45).
عائشة، رضي الله عنها، قالت: إن رسول الله عليه السلام دخل علي مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض
(1)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (6770)، ورواه مسلم (1459).