الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الأدلة على مشروعية العارية
[م-2089] العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الكتاب، فلقوله تعالى:{لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114].
ولا شك أن العارية من المعروف.
وقال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7].
وقد اختلف المفسرون بالماعون على أقوال، منها
(ث-322) ما رواه أبو داود من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق،
عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر
(1)
.
[حسن]
(2)
.
وأما الدليل من السنة:
(ح-1255) فما رواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، قال:
سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي عليه السلام فرسًا لأبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا.
(1)
سنن أبي داود (1656).
(2)
ومن طريق ابن أبي النجود رواه النسائي في السنن الكبرى (11637)، والبزار في مسنده (1718)، والطبراني في المعجم الكبير (9013)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 182).
(ح-1256) ومنها ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية،
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب
(1)
.
[سبق تخريجه]
(2)
.
(ح-1257) ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا إسماعيل ابن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،
سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم
(3)
.
[حسن]
(4)
.
(1)
المسند (3/ 400).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 906).
(3)
مسند أبي داود الطيالسي (1128).
(4)
وهذا الحديث حسن خاصة أن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده أصح من غيرها، وشيخه هنا شامي. وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 157).
وهذا الحديث قطعة من حديث طويل، وهو نص من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والحديث روي مختصراً ومطولاً، رواه عبد الرزاق (7277)، وسعيد بن منصور (427)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 208)، وأحمد بن حنبل في المسند (5/ 267)، وأبو داود في السنن (2870، 3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713)، والطحاوي في مشكل الآثار (3633)، والطبراني في مسند الشاميين (541)، وفي المعجم الكبير (7615)، والدارقطني في السنن (3/ 40)، والبيهقي في السنن (6/ 212).
وله شاهدان ضعيفان، أحدهما رواه سعيد بن أبي سعيد، عن أنس مرفوعاً.
رواه ابن ماجه في السنن (2714)، والدارقطني في سننه (4/ 70)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (2145)، وقال: إسناده صحيح.
واختلف في سعيد بن أبي سعيد فقيل: المقبري، فيكون ثقة، وبه صرح ابن عساكر في أطرافه، وكذا المزي. وقيل: الساحلي فيكون مجهولاً. وبه صرح البيهقي، والدارقطني في العلل، وابن الجوزي في التحقيق. انظر البدر المنير (7/ 265 - 266).
الشاهد الثاني: رواه عبد الرزاق في المصنف (16307)، وأحمد (4/ 186، 187)، والترمذي (2121)، والنسائي في المجتبى (3641، 3642)، وفي الكبرى (6468)، وابن ماجه (2712) والدارمي (3260)، وسعيد بن منصور في سننه (428)، وأبو يعلى في مسنده (1508)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 33) رقم 61، 62 من طريق شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشهر بن حوشب ضعيف.
(ث-323) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض،
عن أصحاب النبي عليه السلام أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو
(1)
.
[صحيح].
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية
(2)
.
وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان
(3)
.
* * *
(1)
المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (10726).
(2)
المغني (5/ 128)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 170).
(3)
المغني (5/ 28).