الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط العدالة في الملتقط
[م-2037] بعض الفقهاء نص على اشترط العدالة، وهم الأكثر
(1)
.
قال ابن رشد: «والملتقط: هو كل حر عدل رشيد»
(2)
.
وقال الغزالي: «وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر، مكلف، مسلم، عدل، رشيد»
(3)
.
وقال النووي: «الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور .... الرابع: العدالة، فليس للفاسق الالتقاط»
(4)
.
وجاء في الإنصاف: «يشترط في الملتقط أن يكون عدلًا»
(5)
.
وبعض فقهاء الشافعية وأكثر الحنابلة يشترطون في الملتقط أن يكون أمينًا، وعبارة بعضهم أن يكون ثقة.
كالماوردي، قال في الحاوي: «إذا كان ملتقط المنبوذ غير مأمون خوفًا من
(1)
بداية المجتهد (2/ 232)، أسنى المطالب (2/ 496)، روضة الطالبين (5/ 419)، الوسيط (4/ 304)، تحفة المحتاج (6/ 343)، حاشية الجمل (3/ 615)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (3/ 232).
(2)
بداية المجتهد (2/ 232).
(3)
الوسيط (4/ 304).
(4)
روضة الطالبين (5/ 419).
(5)
الإنصاف (6/ 437).
استرقاقه، ولا على ماله خوفًا من استهلاكه نزعه الحاكم من يده»
(1)
.
وفي مختصر المزني: «وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «فإن كان الملتقط أمينًا حرًا مسلمًا أقر في يده»
(3)
.
فهل قصدوا باشتراط الأمانة والثقة العدالة، أو أن هناك فرقًا بين اشتراط العدالة واشتراط الأمانة؟
بعض الفقهاء عبارته صريحة بأنه لا فرق بينهما.
جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «لا يترك اللقيط إلا في يد أمين: وهو الحر الرشيد العدل»
(4)
.
(5)
.
وبعض الفقهاء عبارته صريحة بوجود الفرق بينهما:
قال الماوردي: «وليس تراعى فيه العدالة، فيكون جرحه في شيء جرحًا في
(1)
الحاوي الكبير (8/ 36).
(2)
مختصر المزني (ص: 136)، وانظر نهاية المطلب (8/ 506).
(3)
الكافي لابن قدامة (2/ 364)، وانظر المغني (6/ 40)، كشاف القناع (4/ 228).
(4)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 375)، وكذلك جاء في كفاية الأخيار (ص: 319) قوله: «ولا يقر إلا في يد أمين إشارة إلى شروط الملتقط» ثم ذكر شروطه، ومنها الرابع: العدالة، فليس للفاسق الالتقاط.
(5)
الإنصاف (6/ 438).
كل شيء، وإنما يراعى فيه الأمانة، وقد يكون أمينًا في شيء، وإن كان غير مؤتمن في غيره»
(1)
.
فعلى هذا يكون الملتقط أمينًا على بدن اللقيط، وغير أمين على ماله، وقد يكون العكس، وقد يكون أمينًا فيهما، وليس أمينًا في غيرهما.
وهذا هو فعل الحنفية حيث صححوا التقاط الكافر، ويقر اللقيط المسلم في يده، إلى أن يبلغ اللقيط عمرًا يعقل به الدين، فيؤخذ منه خوفًا على دينه. كما صححوا التقاط الفاسق، فإن خيف منه الفجور باللقيط نزع منه قبيل حد الاشتهاء
(2)
.
والصحيح أن الأمانة أخص من العدالة هذا من جهة اللفظ، فكل عدل أمين، وليس كل أمين عدلًا؛ لأن الأمانة تتجزأ، بخلاف العدالة، كما هو قول الماوردي، وأنا أميل إليه، فينظر إلى اشتراط الأمانة فيما يتعلق باللقيط، وأما الأمانة في شيء لا تتعلق في اللقط فلا تشترط، والله أعلم.
* * *
(1)
الحاوي الكبير (8/ 37).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 269،270)، منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (5/ 156).