الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يكون اللقيط في يديهما معا
[م-2062] إذا تنازع الرجلان على اللقيط، ولم يكن لأحدهما بينة، وقد وضعا يديهما على اللقيط معًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفع إليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية قالوا: يقرع بينهما بعد أن يتحالفا أو ينكلا معًا، وإن حلف أحدهما خص به.
وفي مذهب الحنابلة وجهان باستحلافه، الصحيح من المذهب: أن من خرجت له القرعة سلم إليه مع يمينه.
واختار الشيخ أبو حامد وابن الصباغ من الشافعية والقاضي من الحنابلة الإقراع بينهما بلا تحالف
(1)
.
قال الشيرازي في المهذب: «وإن كان في يدهما تحالفا، أو نكلا صار كالملتقطين يقرع بينهما على المذهب»
(2)
.
و جاء في الإنصاف: «فإن كان في أيديهما أقرع بينهما، فمن قرع سلم إليه مع يمينه على الصحيح من المذهب. قاله في المغني، والشرح، وقالا: وعلى قول
(1)
روضة الطالبين (5/ 442)، المهذب (1/ 436)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 22)، الإنصاف (6/ 444)، المحرر (1/ 373)، شرح منتهى الإرادات (2/ 391).
(2)
المهذب (1/ 436).
القاضي لا تشرع اليمين هنا، ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له، وأطلقهما في الكافي»
(1)
.
وجه قول الشافعية بأن القرعة بعد أن يحلفا أو ينكلا:
أن كل واحد منهما يدعي أنه هو الملتقط أولا، وأن الآخر أدخل يده معه، فتحالفا كالمختلفين في الملك
(2)
.
° وجه قول الحنابلة بأن اليمين على من خرجت له القرعة:
أن اليمين تكون في جانب من كان القول قوله، وقد جعلت القرعة القول لأحدهما، فكانت اليمين في حقه خاصة.
القول الثاني:
ذهب بعض الشافعية إلى أن الحكم للقاضي يقره في يده من يرى أنه أنفع وأحظ للقيط
(3)
.
° وجه هذا القول:
أنهما لما تساويا تساقطا، فرجع الأمر إلى القاضي؛ لأنه ولي من لا ولي له.
والأول أرجح، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 444).
(2)
انظر البيان للعمراني (8/ 22).
(3)
المهذب (1/ 436).