الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في شروط المستعير
الشرط الأول
في اشتراط الأهلية في المستعير
المبحث الأول
في حكم استعارة الصبي والمجنون
[م-2108] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.
ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:
الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.
والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.
فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًا أو مجنونًا:
فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين»
(1)
.
وفي القوانين الفقهية: «المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه»
(2)
.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 343) مادة 809.
(2)
القوانين الفقهية (ص: 245).