الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في زكاة المال الملتقط
المبحث الأول
زكاة المال الملتقط قبل التعريف
[م-2026] المال الملتقط قبل التعريف لا زكاة فيه على الملتقط؛ لأنه لم يدخل ملكه، والمال أمانة عنده إلا أن يلتقطها لنفسه، لا ليعرفها
(1)
.
وفي وجوبها على المالك إذا وجدها الخلاف في المال المغصوب والضال، وفيه ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا زكاة فيها لما مضى، بل يستأنف فيه حولًا جديدًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والقول القديم للإمام الشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، رجحها ابن تيمية
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (2/ 297)، الحاوي الكبير (3/ 315)، فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 504)، مختصر المزني (ص: 52).
(2)
انظر إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: 60)، بدائع الصنائع (2/ 9)، تبيين الحقائق (1/ 256)، العناية شرح الهداية (2/ 164)، البحر الرائق (2/ 223)، الكافي لابن عبد البر (ص: 94)، الحاوي الكبير (3/ 314)، المهذب ()، نهاية المطلب (3/ 331)، روضة الطالبين (2/ 196)، الفروع (2/ 323).