الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في استرداد اللقطة
الفصل الأول
في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة
[م-2028] إذا جاء طالب اللقطة، فأعطى علامة العفاص والوكاء فهل تدفع إليه بذلك، أو لابد من البينة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يستحق اللقطة بوصفها وليس عليه أن يقيم البينة، ويجبر الملتقط على دفعها إليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة
(1)
.
واختلف المالكية هل تدفع إليه باليمين؟ فقال ابن القاسم: لا يحلف، وقال أشهب: وسحنون: يحلف.
(1)
المنتقى للباجي (6/ 136)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 96)، شرح البخاري لابن بطال (6/ 546)، الاستذكار (7/ 250)، المقدمات الممهدات (2/ 481 - 482)، حاشية الدسوقي (4/ 119)، التاج والإكليل (6/ 70)، شرح الخرشي (7/ 121)، منح الجليل (8/ 228)، الذخيرة (9/ 117)، المغني (6/ 12)، شرح منتهى الإرادات (2/ 384)، كشاف القناع (4/ 220)، مطالب أولي النهى (4/ 234)، الإنصاف (6/ 418)، الكافي لابن قدامة (2/ 354).