الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في مدة التعريف
الفرع الأول
في تعريف ما يسرع إليه الفساد
[م-1993] علمنا أن اللقطة تعرف سنة كاملة إن كانت مما يبقى مدة طويلة، فإن كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تعريفها، وفي مدته على النحو التالي:
القول الأول:
إذا كانت اللقطة مما لا يبقى فإنه يعرفها مدة حتى يخاف فسادها، ثم يتصدق بها، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
° دليل الحنفية:
أما وجوب تعريفها مدة لا يخاف منها فساد اللقطة:
فلأن الرسول عليه السلام أمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا كانت لا تستطيع البقاء لمدة سنة كان الواجب تعريفها مدة لا تفسد فيها عملًا بقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم
(2)
.
(1)
المبسوط (11/ 9)، بدائع الصنائع (6/ 202)، البحر الرائق (5/ 164)، تبيين الحقائق (3/ 304)، تحفة الفقهاء (3/ 355)، وقولنا: يتصدق بها يعني إن كان غنيًا، وإن كان فقيرًا كان له أن يأكلها كما قلنا ذلك في اللقطة التي لا يتسارع إليه الفساد.
(2)
صحيح البخاري (7288)، ومسلم (412 - 1337).