الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما
الفرع الأول
أن يكون اللقيط في يد أحدهما
[م-2061] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما، ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد
(1)
.
° وجه القول بذلك:
الوجه الأول:
أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.
الوجه الثاني:
أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.
إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟ على قولين:
(1)
بدائع الصنائع (6/ 254)، الجوهرة النيرة (1/ 354)، البحر الرائق (5/ 157)، البناية شرح الهداية (7/ 319)، المهذب (1/ 436)، البيان للعمراني (8/ 22)، روضة الطالبين (5/ 441)، المحرر (1/ 373)، شرح منتهى الإرادات (2/ 391)، الإنصاف (6/ 444).
القول الأول:
أنه يقضى له بيمينه، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
° وجه من قال: القول قول صاحب اليد بيمينه:
أن من كان اللقيط بيده كان مدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة، فإن لم يكن بينة لم يكن له إلا يمين المدعى عليه
(ح-1248) لما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس، أن النبي عليه السلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه
(3)
.
(1)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 22)، المهذب (1/ 436)، روضة الطالبين (5/ 441)، نهاية المطلب (8/ 549)، المحرر (1/ 373)، شرح منتهى الإرادات (2/ 391)، الإنصاف (6/ 444)، كشاف القناع (4/ 231)، المبدع (5/ 299)، مطالب أولي النهى (4/ 252)، المغني (6/ 43).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 22).
(3)
مسلم (1711)، ورواه البخاري بنحوه (2514، 4552).
القول الثاني:
يقضى لصاحب اليد بلا يمين، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة: «فإن اختلفا في الملتقط، وهو في يد أحدهما، فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان»
(1)
.
وفي المغني: «فإن اختلفا فقال كل واحد منهما أنا التقطته، ولا بينة لأحدهما وكان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه
…
وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يحلف كما في الطلاق والنكاح»
(2)
.
° الراجح:
أرى أن من قال: إن القول لصاحب اليد مع يمينه أرجح وأقوى من القول الآخر، والله أعلم.
* * *
(1)
الكافي (2/ 366).
(2)
المغني (6/ 43).