الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في إعارة الكتب لطلبة العلم
[م-2124] ذهب الفقهاء إلى استحباب إعارة الكتب لأهلها
(1)
.
قال حسين بن السري: سمعت وكيعًا يقول: أول بركة الحديث إعارة الكتب
(2)
.
وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى وجوب إعارة المصحف.
(3)
.
وجاء في أسنى المطالب: «وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة، ولم يجد من يعلمه، وهو يحسن القراءة. قال شيخنا: الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا»
(4)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 380)، مواهب الجليل (6/ 36)، وحاشية الجمل (3/ 275)، ومغني المحتاج (2/ 126)، وكشاف القناع (3/ 327).
(2)
أدب الإملاء والاستملاء (ص: 174).
(3)
تحفة المحتاج (5/ 410)، وانظر نهاية المحتاج (5/ 117).
(4)
أسنى المطالب (2/ 324).
وقال الحنابلة: تجب إعارة المصحف لمحتاج لقراءة فيه ولم يجد غيره، وهذا إذا لم يكن مالكه محتاجًا إليه
(1)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «ومنها المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفا غيره نقله القاضي في الجامع الكبير، وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له: أن الأصحاب عللوا قولهم: لا يقطع لسرقة المصحف، فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه، وعلى صاحبه بذله كذلك.
قال ابن عقيل: وهذا تعليل يقتضي التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن فإنها مضمنة من الأحكام أمثال ذلك، والحاجة داعية إليها، وبذلها من المحاويج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى واجب على مالكها انتهى
(2)
.
وقال ابن جماعة: «ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه عليها»
(3)
.
وهذا ضابط جيد في حكم المسألة، فإن كنت بحاجة للكتاب، فأنت أولى، وإذا كان يخشى من المستعير أن يضيع الكتاب، أو أن يعبث فيه فلا حرج على من منع كتبه من هذا الصنف، وإن كنت أفضل في الكتب إباحتها على إعارتها، فمن أراد أن ينتفع من كتاب فليدخل المكتبة، وليأخذ حاجته، ويدع الكتاب في مكانه.
(1)
تصحيح الفروع (4/ 16)، الإنصاف (6/ 102)، شرح منتهى الإرادات (2/ 288)، كشاف القناع (4/ 63).
(2)
القواعد (ص: 258).
(3)
تذكرة السامع والمتكلم (ص: 164).
وقد كره قوم إعارة الكتاب، جاء في أدب الإملاء والاستملاء: لأجل حبس الكتب المستعارة امتنع غير واحد من إعارتها
(1)
.
قال القرطبي: من الغلول حبس الكتب عن أصحابها، ويدخل غيرها في معناها.
قال الزهري: إياك وغلول الكتب، فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها
(2)
.
(1)
أدب الإملاء والاستملاء (ص: 177).
(2)
تفسير القرطبي (4/ 262).