الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون المعير راضيًا مختارًا
[م-2107] يشترط في المعير ألا يكون مكرهًا على الإعارة؛ لأن الإعارة عقد من عقود التبرع، وشرط صحة التبرع الرضا.
قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء:4].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
(1)
.
وحرمة مال المسلم من الضرورات الخمس المجمع على تحريمها
(2)
.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام في بيان شروط صحة الإعارة: «كون المعير غير مكره، كما يشترط ذلك في كل عقد كالبيع، والإجارة، والإيداع»
(3)
.
وقال أيضًا: «إذا كان المعير مكرهًا فلا تكون الإعارة صحيحة، ويكون المستعير غاصبًا»
(4)
.
وقال الونشريسي: «المكره لا يلزمه شيء من العقود»
(5)
.
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «أن يكون مختارًا فلا تصح من مكره»
(6)
.
(1)
سبق تخريجه، انظر الكلام عليه في عقد الشفعة المجلد العاشر، ص: 159).
(2)
تحفة المحتاج (5/ 411)، حاشية الجمل (3/ 453)،.
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 343) مادة: 809.
(4)
المرجع السابق (2/ 344).
(5)
المعيار (7/ 511).
(6)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 305).
(1)
.
فإن كان الإكراه بحق صحت الإعارة، قال في إعانة الطالبين:«لو أكره على إعارة واجبة عليه، فتصح»
(2)
.
* * *
(1)
أعلام الموقعين (3/ 79).
(2)
إعانة الطالبين (3/ 152)، وانظر تحفة المحتاج (5/ 411)، حاشية الجمل (3/ 453).