الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
إذا ادعى اللقطة اثنان
[م-2020] إذا ادعى ملكية اللقطة اثنان فأكثر، ووصفوها، فمن قال: إن الدفع يتوقف على إقامة البينة لم ير دفعها إلى أي واحد منهم، وهذا مذهب الحنفية والشافعية
(1)
.
(2)
.
وفي مغني المحتاج: «أما إذا وصفها جماعة، فقال القاضي أبو الطيب: أجمعنا على أنها لا تسلم إليهم»
(3)
.
ومن قال: إن الدفع يكون لمن وصفها، فإذا وصفاها فقد اختلفوا على قولين:
القول الأول:
تحالفا وقسمت بينهما، ويقضى للحالف على الناكل، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة.
(1)
فتح القدير لابن الهمام (6/ 113)، مغني المحتاج (2/ 416).
(2)
فتح القدير لابن الهمام (6/ 113).
(3)
مغني المحتاج (2/ 416).
وقال المالكية: وكذا لو نكلا
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف، وأخذها، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو المذهب
(3)
.
قال ابن رجب في القواعد: «اللقطة يجب دفعها إلى واصفها نص عليه، وإن وصفها اثنان فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما»
(4)
.
(1)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 118)، التاج والإكليل (6/ 70)، شرح الخرشي (7/ 122)، جامع الأمهات (ص: 459)، الإنصاف (6/ 422)، الكافي لابن قدامة (2/ 254)، المبدع (5/ 288)، القواعد لابن رجب (ص: 257).
(2)
شرح الخرشي (7/ 122).
(3)
الإنصاف (6/ 422)، المغني (6/ 13).
(4)
القواعد لابن رجب (ص: 257).