الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في الألفاظ التي تنعقد بها العارية
[م-2094] لا يوجد لفظ مخصوص لا تنعقد العارية إلا به، بل تنعقد العارية بكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض، وهذا مذهب عامة أهل العلم
(1)
.
قال الحنفية: لو قال: أقرضتك ثوبي لتلبسه يومًا واحدًا كان عارية.
وقال ابن رشد: «وأما صيغة الإعارة فهي كل لفظ يدل على الإذن»
(2)
.
وقال الدردير: «ليس لها صيغة مخصوصة، بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض»
(3)
.
وقال النووي: «الركن الرابع الصيغة واللفظ المعتد به في الباب ما يدل على الإذن في الانتفاع كقوله أعرتك أو خذه لتنتفع به وما أشبههما»
(4)
.
وجاء في كشاف القناع: «وتنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله: أعرتك هذا الشيء أو أبحتك الانتفاع به، أو يقول المستعير: أعرني هذا أو أعطنيه أركبه، أو أحمل عليه فيسلمه المعير إليه ونحوه»
(5)
.
* * *
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/ 396)، التاج والإكليل (5/ 269)، بداية المجتهد (2/ 235)، الشرح الكبير للدردير (3/ 435)، شرح الخرشي (6/ 123).
(2)
بداية المجتهد (2/ 235).
(3)
الشرح الكبير (3/ 435).
(4)
روضة الطالبين (4/ 429).
(5)
كشاف القناع (4/ 62).