الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في إعارة الأرض
الفرع الأول
إعارة الأرض للزرع
[م-2119] اختلف العلماء في المعير يعير الأرض ليزرع فيها، ثم يريد الرجوع في عاريته، فهل له ذلك؟
القول الأول:
إذا أعارها للزراعة فقال الحنفية ليس للمعير الرجوع مطلقًا سواء كانت مطلقة أو مقيدة، بل تبقى في يده بأجرة المثل
(1)
.
وبه قال الحنابلة في المشهور إلا أنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد قصيلًا كالبرسيم فله الرجوع في وقت إمكان حصاده
(2)
.
واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له؛ لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض
(3)
.
وقال الشافعية في أصح الوجهين: ليس له الرجوع في الإعارة المطلقة إن
(1)
المبسوط (11/ 141)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 57)، بدائع الصنائع (6/ 217).
(2)
الكافي لابن قدامة (2/ 385)، المغني (5/ 134)، المحرر (1/ 360)، المبدع (5/ 139)، الإنصاف (6/ 106)، كشاف القناع (4/ 66)، مطالب أولي النهى (3/ 728).
(3)
المحرر (1/ 360).