الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في أحكام الملتقط
الفصل الأول
في شروط الملتقط
الشرط الأول
في اشتراط إسلام الملتقط
[م-2034] إذا حكم بكفر اللقيط كما لو وجد في بلاد الكفار، أو وجد منبوذًا في كنائسهم ودور العبادة الخاصة بهم، وعليه زي الكفار، لم يشترط إسلام الملتقط، وهذا بالاتفاق
(1)
.
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73].
قال الدردير: «وإن وجد في قرية من قرى الشرك التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين فهو مشرك، وإن التقطه مسلم تغليبًا للدار»
(2)
.
(1)
فتح القدير لابن الهمام (6/ 114)، البحر الرائق (5/ 158)، بدائع الصنائع (6/ 198)، الذخيرة (11/ 354)، المنتقى شرح الموطأ (6/ 3)، الشرح الكبير (4/ 126)، التاج والإكليل (6/ 82)، شرح الخرشي (7/ 132)، روضة الطالبين (5/ 433)، نهاية المحتاج (5/ 452)، أسنى المطالب (2/ 499)، كشاف القناع (4/ 192)، المبدع (5/ 294).
(2)
الشرح الكبير (4/ 126).