الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما
الفرع الأول
أن يكون اللقيط في يد أحدهما
[م-2061] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما، ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد
(1)
.
° وجه القول بذلك:
الوجه الأول:
أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.
الوجه الثاني:
أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.
إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟ على قولين:
(1)
بدائع الصنائع (6/ 254)، الجوهرة النيرة (1/ 354)، البحر الرائق (5/ 157)، البناية شرح الهداية (7/ 319)، المهذب (1/ 436)، البيان للعمراني (8/ 22)، روضة الطالبين (5/ 441)، المحرر (1/ 373)، شرح منتهى الإرادات (2/ 391)، الإنصاف (6/ 444).