الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط الذكورة
[م-2043] تكلم بعض الفقهاء عن صحة التقاط المرأة، ولا أعلم فيه خلافًا
(1)
.
قال المالكية: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ، أو لها وأذن لها فيه، وإلا فلا يجب عليها؛ لأن له منعها، فإن أخذته بغير إذنه كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه»
(2)
.
وقال النووي: «لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعًا»
(3)
.
وفي كفاية الأخيار: «ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف»
(4)
.
° وجه القول بصحة التقاط المرأة:
أن المرأة أهل لحضانة اللقيط، بل هي أولى من الذكر، خاصة إذا كان الطفل لم يبلغ سن التمييز، فهي تختص بمزيد شفقة، ويتأتى منها الاحتضان ما لا يتأتى
(1)
المبسوط للشيباني (4/ 245)، الخرشي (7/ 130)، حاشية الدسوقي (4/ 124)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 178)، أسنى المطالب (2/ 497)، تحفة المحتاج (6/ 345)، نهاية المحتاج (5/ 450)، الحاوي الكبير (8/ 40)، نهاية المطلب (8/ 518)، البيان للعمراني (8/ 21)، كشاف القناع (4/ 226)، الإنصاف (6/ 432)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 21)، مطالب أولي النهى (4/ 243).
(2)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 178).
(3)
روضة الطالبين (5/ 419).
(4)
كفاية الأخيار (ص: 320).
من الأب نفسه، فضلًا عن الملتقط، وقد تقوم بإرضاعه، وأما إذا بلغ اللقيط سن التمييز فإن الرجل أقدر من المرأة على تأديب الطفل وتعليمه، والله أعلم.
* * *