الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في أحكام اللقيط
الفصل الأول
في التقاط المميز
[م-2067] لم يختلف الفقهاء على أن من كان دون سن التمييز تجري عليه أحكام اللقيط، وذلك لعجزه عن القيام بمصالحه.
[م-2068] واختلفوا في الطفل إذا بلغ سن التمييز هل تجري عليه أحكام الالتقاط؟ على قولين:
القول الأول:
أن المميز تجري عليه أحكام اللقيط، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنابلة
(1)
.
قال في بداية المجتهد: «واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ»
(2)
.
وفي تحفة المحتاج: «الأصح أن المميز، والبالغ المجنون يلتقطان؛ لاحتياجهما إلى التعهد»
(3)
.
(1)
بداية المجتهد (2/ 232)، مغني المحتاج (2/ 418)، تحفة المحتاج (6/ 341)، أسنى المطالب (2/ 496)، نهاية المحتاج (5/ 447)، حاشية الجمل (3/ 613)،.
(2)
بداية المجتهد (2/ 232).
(3)
تحفة المحتاج (6/ 341).