الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
ترجيح السابق على غيره في دعوى النسب
[م-2077] إذا ادعى نسب اللقيط رجلان، وكان أحدهما قد سبق الآخر في دعوى نسب اللقيط، فهل يقدم على المتأخر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يقدم السابق على المتأخر، سواء كانا ملتقطين، أو كان أحدهما ملتقطًا. وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
° وجه قول الحنفية:
إذا ادعى الرجل منفردًا نسب اللقيط لحقه، وثبت له ذلك، فإذا جاء أحد بعد ذلك يدعي نسبه لم يزاحمه؛ لأنه الحق ثبت للمتقدم في زمن لا منازع له فيه، فيكون أحق به إلا أن يقدم المتأخر بينة، فالحكم للبينة.
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى أنه إنما يقدم السابق إن استلحقه، وحكم له به قبل الآخر، وكان اللقيط في يده، ويده لم تكن بسبب التقاط؛ لأن يد الالتقاط لا يثبت بها
(1)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 299)، بدائع الصنائع (6/ 252)، العناية شرح الهداية (6/ 113)، البحر الرائق (5/ 157)، الهداية شرح البداية (2/ 173)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 30).
النسب، فإذا اجتمع ذلك فإنه يقدم لاعتضاده باليد، فتكون مرجحة لدعواه
(1)
.
قال النووي: «وإن كان صاحب اليد غير الملتقط، فإن كان استلحقه وحكم له بالنسب، ثم جاء آخر وادعى نسبه لم يتلفت إليه»
(2)
.
وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.
* * *
(1)
أسنى المطالب (2/ 502)، روضة الطالبين (5/ 439)، نهاية المحتاج (5/ 460).
(2)
روضة الطالبين (5/ 439).