الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في صحة التقاط الصبي المميز
ما كان أهلًا للاكتساب كان أهلًا للالتقاط.
[م-2018] اختلف الفقهاء في صحة التقاط الصبي المميز على قولين:
القول الأول:
يصح التقاطه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «أخذ الصبي المميز اللقطة جائز»
(2)
.
القول الثاني:
لا يصح التقاطه، قاله ابن رشد من المالكية، وقول في مذهب الشافعية.
جاء في بداية المجتهد: «فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية»
(3)
.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 241)، البحر الرائق (5/ 162)، حاشية ابن عابدين (4/ 277)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 161)، البيان للعمراني (7/ 555)، روضة الطالبين (5/ 400)، مغني المحتاج (2/ 408)، حاشية الجمل (3/ 604)، الإنصاف (6/ 425)، المبدع (5/ 290)، الكافي لابن قدامة (2/ 360)، شرح منتهى الإرادات (2/ 386)، كشاف القناع (4/ 224)، مطالب أولي النهى (4/ 240).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 241).
(3)
بداية المجتهد (2/ 229).
وقال إمام الحرمين: «فأما الصبي المميز إذا التقط، فهو مخرج على القولين. فإن قلنا: الغالب على اللقطة معنى الأمانة، فليس الصبي من أهلها؛ فإنه ليس ممن يؤتمن، وكيف يؤتمن من يتردد بين غباوة يمتنع معها الاستقلال بالأمر، وبين فطنة تطلعه على أنه غير معاقب أو متبع.
وإن قلنا: الغالب على الالتقاط معنى الاكتساب، فهو من أهله؛ إذ يتصور منه الاكتساب الذي يتعلق بالأفعال كالاحتشاش والاحتطاب، وما في معناهما»
(1)
.
وقد سبق أدلة المسألة في المسألة السابقة في صحة التقاط الصبي غير المميز، فارجع إليها إن شئت.
والراجح صحة التقاطه، وتكون بيد وليه، ويقوم وليه عنها بتعريفها، وإن قام بتعريفها وأحسن ذلك صح منه كصحة بيعه وسائر تصرفاته إذا أذن له وليه، والله أعلم.
(1)
نهاية المطلب (8/ 459 - 460).