الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في زكاة المال الملتقط
المبحث الأول
زكاة المال الملتقط قبل التعريف
[م-2026] المال الملتقط قبل التعريف لا زكاة فيه على الملتقط؛ لأنه لم يدخل ملكه، والمال أمانة عنده إلا أن يلتقطها لنفسه، لا ليعرفها
(1)
.
وفي وجوبها على المالك إذا وجدها الخلاف في المال المغصوب والضال، وفيه ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا زكاة فيها لما مضى، بل يستأنف فيه حولًا جديدًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والقول القديم للإمام الشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، رجحها ابن تيمية
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (2/ 297)، الحاوي الكبير (3/ 315)، فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 504)، مختصر المزني (ص: 52).
(2)
انظر إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: 60)، بدائع الصنائع (2/ 9)، تبيين الحقائق (1/ 256)، العناية شرح الهداية (2/ 164)، البحر الرائق (2/ 223)، الكافي لابن عبد البر (ص: 94)، الحاوي الكبير (3/ 314)، المهذب ()، نهاية المطلب (3/ 331)، روضة الطالبين (2/ 196)، الفروع (2/ 323).
القول الثاني:
يزكيها لحول واحد، وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
جاء في البيان والتحصيل: «وإذا وجد لقطة له سقطت منه، فوجدها بعد سنين، فليس عليه إلا زكاة واحدة
…
»
(2)
.
القول الثالث:
يزكيها لما مضى، اختاره سحنون من المالكية، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
واستثنى سحنون ما إذا ضمنها الملتقط فإنه لا يزكيها مالكها إلا سنة واحدة، كما لو تسلفها؛ لأنها تكون في حكم الدين
(4)
.
قال الرزكشي في شرحه على مختصر الخرقي: «لو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب»
(5)
.
وذكر صاحب الإنصاف أن الزكاة في المال الضائع كالدين على المليء،
(1)
البيان والتحصيل (2/ 372)، التاج والإكليل (2/ 297)، مواهب الجليل (2/ 279)، الشرح الكبير للدردير (1/ 457)، شرح الخرشي (2/ 180)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 623)، المنتقى للباجي (2/ 113).
(2)
البيان والتحصيل (2/ 372)،.
(3)
البيان والتحصيل (2/ 372)، الكافي لابن عبد البر (ص:94)، الاستذكار (3/ 162)، المهذب (1/ 142)، المبدع (2/ 297)، مطالب أولي النهى (2/ 9)، الإنصاف (3/ 21)، الفروع (2/ 323).
(4)
البيان والتحصيل (2/ 372).
(5)
شرح الزركشي (2/ 523).
فتجب الزكاة فيه إذا قبضه لما مضى، وهو الصحيح من المذهب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر
(1)
.
جاء في فتح العزيز: «اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك فلا زكاة فيها على الملتقط، وفي وجوبها علي المالك الخلاف المذكور في المغصوب والضال»
(2)
.
وجاء في المهذب: «وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه، فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان:
قال في القديم: لا تجب؛ لأنه خرج عن يده وتصرفه، فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه.
وقال في الجديد: تجب عليه؛ لأنه مال له يملك المطالبة به، ويجبر على التسليم إليه فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في وكيله»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «وفي المغصوب والضالّ والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان:
إحداهما: لا زكاة فيه؛ لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام أشبه الحلي.
والثانية: فيه الزكاة؛ لأن الملك فيه مستقر، ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء»
(4)
.
(1)
انظر الإنصاف (3/ 21)، الفروع (2/ 323).
(2)
فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 504).
(3)
المهذب (1/ 142).
(4)
الكافي لابن قدامة (1/ 279).
° الراجح:
أرى أن القول بأنه يزكيه لسنة واحدة أعدل الأقوال، فهو كالثمرة تحصل في يده، والقول بوجوب زكاتها لما مضى مع عدم تمكنه من هذا المال فيه إجحاف له، والقول بأنه يستأنف حولًا جديدًا في إجحاف في حق الفقير، فالتوسط عدل، والله أعلم.
* * *