الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في أركان الالتقاط
[م-2030] عند الكلام على الأركان نقف على اجتهادين:
الاجتهاد الأول:
مدرسة الحنفية التي ترى أن ركن الشيء: هو ما يتوقف عليه وجوده، وكان جزءاً داخلاً في حقيقته، ففي البيع والإجارة والنكاح ونحوها: هو الإيجاب والقبول فقط، وأما العاقد والمعقود عليه فليست أركانًا.
وكذا في عقد الوقف الركن هو الصيغة فقط، وأما الواقف والموقوف عليه، والعين الموقوفة فليست أركانًا
(1)
.
وعلى هذا الركن في اللقيط هو اللقط فقط، وأما اللقيط، والملتقط فهي من لوازم الشيء، وليست جزءاً من حقيقته، وإن كان يتوقف عليها وجوده.
والثاني: مدرسة الجمهور التي ترى أن الركن: هو ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلاً، سواء أكان جزءاً من حقيقته أم لم يكن، فأركان العقد عندهم تشمل الصيغة والعاقد والمعقود عليه، وإذا كان كذلك فإن أركان اللقيط عندهم ثلاثة:
اللقيط، واللقط، واللاقط
(2)
.
(1)
شرح الخرشي (7/ 78).
(2)
بداية المجتهد (2/ 228)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 317)، أسنى المطالب (2/ 496)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 375)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 124)، تحفة المحتاج (6/ 341)، حاشية الجمل (3/ 613)، مطالب أولي النهى (4/ 243).
ومذهب الحنفية أجود، وأدق في الجملة، والجمهور لا يطردون في تحديد الأركان، فاللوازم تارة يعتبرونها من الأركان، وتارة لا يدخلونها، فهم يجعلون الفاعل ركناً في مثل عقد الوصية وعقد البيع والنكاح، ولا يجعلونه ركناً في العبادات كالصلاة والحج، وإن كان لا يتصور قيام الحج والصلاة بدون فاعل.
هذا بيان لسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في ركن الشيء.
* * *