الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
تنتهي الإعارة برجوع المعير أو رد المستعير
[م-2130] تنتهي العارية برد المستعير العين المعارة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
قال ابن قدامة: «يجوز للمستعير الرد متى شاء بغير خلاف نعلمه؛ لأنه إباحة، فكان لمن أبيح له تركه كإباحة الطعام»
(1)
.
وأما المعير فهل يملك الرجوع عن العارية؟ اختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول:
أن له الرجوع مطلقًا سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة، وهذا قول الجمهور في الجملة، إلا إذا تضمن الرجوع ضررًا على المستعير، على خلاف بينهم هل تبقى بلا مقابل، أو تبقى بأجرة المثل.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورًا، وإذا أوقفها، وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن»
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن الإعارة إن قيدت بوقت أو أجل فإنه لا يحق للمعير
(1)
المغني (5/ 133).
(2)
مجلة الأحكام العدلية، مادة (825).
الرجوع إلى انقضاء ذلك العمل أو الأجل، وقد وافق الشافعية في قول، والحنابلة في رواية إلى لزوم الإعارة إذا كانت مؤقتة.
وإن كانت الإعارة مطلقة لم تقيد بعمل أو أجل فللمالكية ثلاثة أقوال، المعتمد في المذهب أن الإعارة لا تلزم، ولربها أخذها متى شاء، ولا يلزم قدر ما تراد لمثله عادة، وهو قول ابن القاسم وأشهب
(1)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «والعارية المؤقتة كالمطلقة ـ يعني في جواز الرجوع فيها ـ لأن التأقيت وعد لا يلزم، وقيل: لا يجوز له الرجوع حينئذ وإلا لم يكن للتأقيت فائدة»
(2)
.
وجاء في الإنصاف: «وعنه: إن عين مدة تعينت، قال الحارثي: وهو الأقوى، وعنه: لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها مع الإطلاق. قال القاضي: قياس المذهب يقتضيه»
(3)
.
وقد فصلت ذلك فيما سبق عند الكلام على توصيف عقد العارية، هل هو عقد جائز، أو عقد لازم، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.
* * *
(1)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 577)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 439)، شرح الخرشي (3/ 439)، مواهب الجليل (5/ 270 - 271)، التاج والإكليل (5/ 271)، منح الجليل (7/ 63)، الفواكه الدواني (2/ 168)، الإنصاف (6/ 104).
(2)
نهاية المحتاج (5/ 434).
(3)
الإنصاف (6/ 104).