الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إذا مات القاضي مجهلاً أموال اليتامى عند من أودعها أو عنده.
3 -
إذا مات الحاكم ولم يبين عند من أودع بعض الغنائم الحربية، ونحو ذلك (1).
والأئمة الآخرون قالوا مثل قول أبي حنيفة: إذا تعذر التمييز بين الوديعة وغيرها أو تعسر كخلط الدراهم بالدراهم، والدهن بالدهن، والزيت بالزيت، والسمن بغيره، سواء خلطها بمثلها، أو دونها أو أجود منها، من جنسها، أو من غير جنسها، فيضمنها الوديع؛ لأن المودع لم يرض بذلك. إلا أن المالكية قالوا: إذا كان الخلط بالمثل كخلط الحنطة بمثلها، والدنانير بمثلها، فلا يضمن الوديع، إذا كان الخلط بقصد الإحراز والحفظ والرفق، وإلا ضمن.
وأما إذا لم يتعذر التمييز بين الوديعة وغيرها، كخلط الدراهم بالدنانير أو الجيد بالرديء، فإن الوديع لا يضمن شيئاً، إلا إذا حدث بالخلط نقص في القيمة، فيضمن عند الشافعية والحنابلة (2).
7 - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة:
إذا شرط المودع على الوديع حفظ الوديعة في مكان معين كدار أو بيت أو صندوق، فنقلها إلى مكان آخر بدون عذر، فقال الحنفية وغيرهم من الأئمة:
إذا نقلها إلى حرز دون الحرز السابق في الحفظ يضمن، وإن نقلها إلى مكان مماثل للحرز السابق، أو أحرز منه، فلا يضمن.
أما إذا أمره بحفظ الوديعة في مكان، ونهاه عن حفظها في مكان آخر، كأن قال له: احفظها في هذه الدار، ولا تحفظها في دار أخرى.
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم: 67/ 2،فتح القدير: 27/ 5.
(2)
حاشية الدسوقي: 420/ 3، مغني المحتاج: 89/ 3، المهذب: 361/ 1، المغني: 383/ 6، 387.
فقال الحنفية والمالكية والشافعية: إذا نقلها إلى الدار الأخرى، وكانت مماثلة للدار الأولى في الحرز، أو أحرز منها، فلا يضمن؛ لأن التقييد غير مفيد (1)، فإن نقلها من بلد إلى بلد ضمنها عند المالكية.
وقال الحنابلة في الأرجح عندهم: يضمن سواء نقلها إلى مثل المكان أو دونه أو فوقه، لأنه خالف صاحب الوديعة لغير فائدة ولا مصلحة، ولا يجوز تفويت غرض رب الوديعة من تعيينه المكان من غير ضرورة. ولكن إن خاف عليها في موضعها فعليه نقلها، فإن تركها فتلفت ضمنها؛ لأن نهي صاحبها عن نقلها إنما كان لحفظها، وحفظها ههنا في نقلها، فأشبه ما لو لم ينهه عن نقلها (2).
وإذا قال صاحب الوديعة للوديع: (لا تسلمها إلى زوجتك) فسلمها إليها وهلكت، لم يضمن عند الحنفية؛ لأنه لا يجد بداً من التسليم، فإنه إذا خرج، كان البيت وما فيه مسلَّماً إليها، فلا يمكنه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيداً (3).
وبه يتبين أن أسباب ضمان الوديعة عند المالكية (4) ستة هي:
1 -
إيداع الوديعة عند غير الوديع لغير عذر، حتى ولو استردها بعدئذ فضاعت.
2 -
نقل الوديعة من بلد إلى بلد، بخلاف نقلها من منزل إلى منزل.
(1) المبسوط: 121/ 11، نكملة فتح القدير: 97/ 7، مجمع الضمانات: ص 69 ومابعدها، البدائع: 210/ 6، حاشية الدسوقي: 423/ 3، حاشية الشرقاوي: 99/ 2، المهذب: 359/ 1 ومابعدها،، مغني المحتاج: 84/ 3 - 86.
(2)
المغني: 387/ 6 ومابعدها.
(3)
الكتاب مع اللباب: 200/ 2.
(4)
القوانين الفقهية: ص 374.
3 -
خلط الوديعة بما لا يتميز عنها مما هو غير مماثل لها كخلط القمح بالشعير، فإن خلطها بما تنفصل عنه، لم يضمن.
4 -
الانتفاع بالوديعة، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع، ضمن، وكذا إن تسلف الدنانير والدراهم أو ما يكال أو يوزن، فهلك في تصرفه فيه.
5 -
التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليها سارقاً.
6 -
المخالفة في كيفية الحفظ، مثل أن يأمره ألا يقفل عليها، فقفل، فإنه يضمن.
وكذلك قال الشافعية (1) قريباً من مذهب المالكية: إن أسباب الضمان ستة:
1 -
إيداع الوديعة عند غيره بلا إذن ولا عذر له.
2 -
وضعها في غير حرز مثلها.
3 -
نقلها إلى دون حرز مثلها.
4 -
إهمال حفظها الواجب عليه بالتزامه، كما لو ترك علف دابة فماتت.
5 -
العدول عن الحفظ المأمور به مع تلفها بذلك.
6 -
الانتفاع بها، كما لو لبس الثوب أو ركب الدابة لغير غرض المالك، فإنه يضمن لتعديه، كما يضمن كل أنواع التعدي عليها. ومتى صارت مضمونة بانتفاع أو غيره، ثم ترك الخيانة، لم يبرأ إلا أن يحدث المالك له استئماناً.
(1) تحفة الطلاب: ص 167.