الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعاً ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة:
إذا طلب الوديع أجرة على حفظ الوديعة، لم يكن له ذلك، إلا أن تكون مما يشغل منزله، فله كراؤه. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فهو على صاحبها.
خامساً ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى:
إذا أودع شخص وديعة عند آخر، فخانه وجحده، ثم إن الوديع الأول استودع المودع مثلها، فهل له أن يجحده فيها؟ المشهور عند المالكية المنع، وقيل: بالكراهة، وقيل بالإباحة.
المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع:
ينتهى عقد الإيداع بما يأتي:
1 ً -
استرداد الوديعة أو ردها:
إذا استرد المودع الوديعة أو رد الوديع الوديعة، انتهى الإيداع، لأن الإيداع عقد غير لازم ينتهي بالاسترداد أو الرد.
2 ً -
موت المودع أو الوديع:
ينتهي العقد بالموت، لأنه جرى بين العاقدين.
3 ً -
جنون أحد العاقدين أو إغماؤه
، لزوال الأهلية.
4 ً -
الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس
، رعاية للمصلحة.
5 ً -
نقل ملكية الوديعة لغير المالك:
ينتهي الإيداع بنقل المالك ملكية الوديعة لغيره ببيع أو هبة أو نحوهما.