الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصغير، لم تصح
المضاربة؛ لأن يد الصغير ثابتة له، وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب (1). وكذلك أحد شريكي المفاوضة أو العنان إذا دفع مالاً مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب، فالمضاربة فاسدة لقيام الملك لشريكه، وإن لم يكن عاقداً، فيمنع تحقق التسليم (2).
ويترتب على هذا الشرط أن المضارب لو دفع إلى رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة الثانية فاسدة، والمضاربة الأولى على حالها جائزة.
وأما
شروط الربح
فهي ما يأتي:
أولاً ـ أن يكون الربح معلوم القدر:
لأن المعقود عليه أو المقصود من العقد هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد (3). وإذا دفع شخص لآخر ألف درهم على أن يشتركا في الربح، ولم يبين مقدار الربح، جاز العقد، ويكون الربح بينهما نصفين؛ لأن الشركة تقتضي المساواة كما في قوله تعالى:{فَهُمْ شُرَكاء ُفي الثلث} [النساء:12/ 4].
حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية:
إن كان هناك شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسدت المضاربة، لاختلال المقصود من العقد: وهو الربح.
(1) أما إذا اشترط على المضارب أن يعمل معه نفس الأب أو الوصي فذلك جائز اتفاقاً (المرجع السابق).
(2)
انظر المبسوط: 83/ 22 ومابعدها، تبيين الحقائق: 56/ 5، البدائع: 84/ 6 ومابعدها، تكملة فتح القدير: 63/ 7، الدر المختار: 506/ 4، مغني المحتاج: 310/ 2، كشاف القناع: 262/ 2، الشرح الكبير للدردير: 520/ 3 ومابعدها، نهاية المحتاج: 163/ 4، الخرشي: 210/ 6، 212 ط ثانية.
(3)
المبسوط: 27/ 22، البدائع: 85/ 6، تبيين الحقائق: 55/ 5 ومابعدها، الدر المختار: 505/ 4، بداية المجتهد: 234/ 2، مغني المحتاج: 313/ 2، المهذب: 385/ 1، المغني: 30/ 5، نهاية المحتاج: 162/ 4،الخرشي: 209/ 6، ط ثانية.