الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول ـ في
مشروعية خيار العيب
وحكمه.
المطلب الثاني ـ في العيوب الموجبة للخيار.
المطلب الثالث ـ في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار.
المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب.
المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار.
المطلب السادس ـ اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب.
المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد
مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له» (1).
ومنها ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» (2).
ومنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،
(1) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر، قال في الفتح: وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد: 80/ 4، نيل الأوطار: 211/ 5) ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: 420/ 1).
(2)
أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، قال في (نيل الأوطار: 212/ 5) «وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول» .
فقال: «من غشنا فليس منا» (1).
وقال الكاساني: الأصل في مشروعية هذا الخيار ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اشترى شاة محفَّلة (2)، فوجدها مصراة (3)، فهو بخير النظرين ثلاثة أيام» وفي رواية «فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة: إن شاء أمسك، وإن شاء رد، ورد معها صاعاً من تمر» (4)، والنظران المذكوران: هما نظر الإمساك والرد، وذكر الثلاث في الحديث ليس للتوقيت، بل هو بناء الأمر على الغالب المعتاد، والصاع من التمر كأنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري.
ويلاحظ أن جمهور الفقهاء يعتبرون تصرية الإبل والغنم تغريراً فعلياً في الوصف، يوجب للمغرور خياراً في إبطال العقد، ولو لم يصحبه غبن فهو من خيار الوصف (5).
ويثبتون للمشتري الخيار بين إمساك المبيع إن رضيه، أو رد المبيع مع صاع من
(1) نيل الأوطار: 211/ 5 وما بعدها، وقد روى الحديث مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة، وفي رواية أبي داود «ليس منا من غش» (انظر جامع الأصول: 419/ 1 وما بعدها، مجمع الزوائد: 78/ 4، نيل الأوطار: 212/ 5).
(2)
أي مجمع اللبن في ضرعها.
(3)
قال الشافعي: التصرية: هي ربط أخلاف (حلمات) الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجمع لبنها، فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.
(4)
انظر للمقارنة نيل الأوطار: 214/ 5، جامع الأصول: 420/ 1 وما بعدها، مجمع الزوائد: 108/ 4، الموطأ: 170/ 2 ففي هذا الحديث عدة روايات رواها البخاري ومسلم وأحمد والموطأ وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، وهذه الرواية المذكورة كما يظهر لي هي ملفقة من أكثر من رواية.
(5)
انظر ابن عابدين: /4 47، والمدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء: جـ1 ص 374، الطبعة السابعة.