الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث النهي عن السلف في الحيوان فقال ابن السمعاني عنه في الاصطلام: «غير ثابت وإن أخرجه الحاكم» ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نوعه وسنه وذكورته وأنوثته ولونه وقدِّه طولاً وقصراً على التقريب (1).
السلم في اللحم مع العظم:
قال أبو حنيفة: لايجوز السلم في اللحم مع العظم، لوجود الجهالة المفضية إلى المنازعة من جهتين: جهة السمن والهزال، وجهة قلة العظم وكثرته. وكذلك لايجوز في الأصح عنده السلم في اللحم المنزوع العظم، لوجود الجهالة فيه أيضاً من جهة السمن والهزال، وهذا كاف لأن الحكم المعلل بعلتين مستقلتين يثبت مع إحداهما، كما يثبت معهما (2).
وقال الصاحبان والمالكية والشافعية والحنابلة: يصح السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته بذكر جنس اللحم: لحم شاة أو بقر، ونوعه: لحم شاة ذكر أو أنثى، خصي أو فحل، معلوفة أو سائمة، وسنه: لحم شاة ثني أو جذعة، وصفته: سمين أو مهزول أو وسط، وموضعه: من الفخذ أو الكتف أو الجنب، ومقداره: عشرة أرطال مثلاً. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم» وظاهره: إباحة السلم في كل موزون، ولأنه إذا جاز السلم في الحيوان، فاللحم أولى (3).
(1) المنتقى على الموطأ: 4ص293، بداية المجتهد: 2ص200، حاشية الدسوقي: 3ص207، 209، مغني المحتاج: 2ص110، المغني: 4ص278، 282، غاية المنتهى: 2ص72.
(2)
المبسوط: 12ص133، البدائع: 5ص210، فتح القدير: 5ص333، رد المحتار: 4ص214.
(3)
بداية المجتهد: 2ص200، حاشية الدسوقي: 3ص270، 209، مغني المحتاج: 2ص111 ومابعدها، المهذب: 1ص298، المغني: 3ص280، غاية المنتهى: 2ص71.